اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 183
مع إمكان أن يكون
الاستناد إليهما دفعاً لما سيذكر لعدم الانعقاد : من عدم معرفته بالله تعالى ،
بناءً على أن صحّة التعليل تقتضي عدم الانعقاد مطلقاً ولو في الدعاوي ، والحال أن
الصحيحين قد دلاّ على الانعقاد فيها ، فدلاّ على فساد التعليل جدّاً.
(
و ) ذكر الشيخ ( في الخلاف ) أنه
( لا تصحّ ) [1] لما مضى ؛ وللأصل السليم عن المعارض ، بناءً على ما قدّمناه
من عدم إطلاق أو عموم يدل على الانعقاد هنا ؛ ولحديث : « الإسلام يجبّ ما قبله » [2].
ويضعّف الأولان
بما مضى. والثالث بأنّ الجبّ هو قطع ما ثبت وجوبه كالصلاة الواجبة عليهم ونحوها ،
وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر ، فلعلّ اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم ، بحيث
توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة ، وإسلامهم بعدُ يجبّ ما وَجَب عليهم قبله
بالمخالفة من الكفارة ، هذا.
ويضعف الأوّل
زائداً على ما مرّ بأنه أخصّ من المدّعى ؛ لاختصاصه بمن لا معرفة له بالله تعالى
دون من يعرفه ، فلا بُدّ من التفصيل بينهما بالانعقاد في الثاني دون الأوّل ، كما
في المختلف والتنقيح والمسالك وشرح الكتاب للسيّد ، وعليه كثير ممن تبعهما [3].
وهو قوي جدّاً ؛
للأصل ، واختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما الأصل في الجواز بالثاني ، وضعف
الإطلاقات بما مضى ، مع ضعفها