responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 183

مع إمكان أن يكون الاستناد إليهما دفعاً لما سيذكر لعدم الانعقاد : من عدم معرفته بالله تعالى ، بناءً على أن صحّة التعليل تقتضي عدم الانعقاد مطلقاً ولو في الدعاوي ، والحال أن الصحيحين قد دلاّ على الانعقاد فيها ، فدلاّ على فساد التعليل جدّاً.

( و ) ذكر الشيخ ( في الخلاف ) أنه ( لا تصحّ ) [1] لما مضى ؛ وللأصل السليم عن المعارض ، بناءً على ما قدّمناه من عدم إطلاق أو عموم يدل على الانعقاد هنا ؛ ولحديث : « الإسلام يجبّ ما قبله » [2].

ويضعّف الأولان بما مضى. والثالث بأنّ الجبّ هو قطع ما ثبت وجوبه كالصلاة الواجبة عليهم ونحوها ، وهو غير منعه عن الثبوت في حال الكفر ، فلعلّ اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم ، بحيث توجب مخالفتها عليهم الحنث والكفارة ، وإسلامهم بعدُ يجبّ ما وَجَب عليهم قبله بالمخالفة من الكفارة ، هذا.

ويضعف الأوّل زائداً على ما مرّ بأنه أخصّ من المدّعى ؛ لاختصاصه بمن لا معرفة له بالله تعالى دون من يعرفه ، فلا بُدّ من التفصيل بينهما بالانعقاد في الثاني دون الأوّل ، كما في المختلف والتنقيح والمسالك وشرح الكتاب للسيّد ، وعليه كثير ممن تبعهما [3].

وهو قوي جدّاً ؛ للأصل ، واختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما الأصل في الجواز بالثاني ، وضعف الإطلاقات بما مضى ، مع ضعفها‌


[1] الخلاف 6 : 116.

[2] عوالي اللئلئ 2 : 54 / 145.

[3] المختلف : 651 ، التنقيح 3 : 509 ، المسالك 2 : 190 ، نهاية المرام 2 : 334 ، وانظر كشف اللثام 2 : 222 ، والكفاية : 227 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 42.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست