responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 182

المبسوط [1] ، بل الخلاف أيضاً كما يأتي. قيل : لإطلاق الكتاب والسنة والصحيحين.

في أحدهما : عن أهل الملل يستحلفون ، قال : « لا تحلفوهم إلاّ بالله عزّ وجلّ » [2].

وفي الثاني : « لا تحلفوا اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي إلاّ بالله تعالى » [3].

وفي الجميع نظر ؛ لعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة ، لاختصاصه في الكتاب وبعض السنة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضري مجلسه ، والمتيقن منهم المسلمون خاصة ، والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفار مطلقاً تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، إذ ليست إلاّ الإجماع ، وهو مفقود في محل النزاع.

وأما إطلاقات باقي السنة فغير نافعة أيضاً ؛ لورودها لبيان حكم آخر غير حكم المسألة ، ولا اعتداد بمثلها فيها كما مرّ غير مرّة.

وأما الصحيحان فليسا من مفروض المسألة ، لكونه اليمين على المستقبل الموجب مخالفتها للحنث والكفارة ، ولا كذلك موردهما ، لتعلّقه باستحلافهم في مقام الدعوى ، وهو غير الحلف الذي قدّمنا.

نعم ، يمكن الاستدلال بهما بالفحوى ؛ فإنّ انعقاد حلفهم في الدعاوي المتضمّنة للفروج والأموال يستلزم انعقاده هنا بطريق أولى ، هذا.


[1] المبسوط 6 : 194.

[2] الكافي 7 : 450 / 1 ، التهذيب 8 : 279 / 1016 ، الإستبصار 4 : 40 / 134 ، الوسائل 23 : 266 أبواب الأيمان ب 32 ح 3.

[3] الكافي 7 : 451 / 5 ، التهذيب 8 : 278 / 1014 ، الإستبصار 4 : 39 / 132 ، الوسائل 23 : 266 أبواب الأيمان ب 32 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست