اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 184
في الشمول لغير
المقرّ بأن مواردها الحلف بالله ، وحلف المنكر له به لا يعدّ حلفاً جدّاً ، بل
يكون في حلفه به على معتقده لاغياً ، هذا.
ويظهر من الخلاف
التردد فيما ذكره أولاً ، والرجوع إلى ما عليه الأكثر ؛ للعمومات. وفيها ما مرّ من
المناقشات.
وكيف كان ، يحصل
من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة ، وهو حجة أُخرى له مستقلة ، إلاّ أن
المحكي عن الحلّي المخالفة ، والمصير إلى القول الثاني [1]. ولعلّه لا عبرة
به ؛ لمعلومية نسبه مع حصول ما يقرب من القطع بالإجماع من اتفاق غيره.
وفائدة الصحة بقاء
اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة ، وفي العقاب على متعلّقها لو
مات على كفره ولمّا يفعله.
لا في تدارك
الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأنّها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلاّ من السيّد
في الشرح [2] ، فتأمل فيه. ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد
بالعمل.
مضافاً إلى دعوى
الإجماع عليه في المهذب [3] ، وفحوى ما دلّ عليه الإجماع من سقوط قضاء نحو الصلاة ،
فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى.
(
ولا تنعقد ) انعقاداً تاماً ( يمين الولد مع
الوالد إلاّ بإذنه. ولو بادر ) إليها قبله ( كان
للوالد حلّها إن لم يكن ) يمينه ( في ) فعل
( واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه ) بلا خلاف في