responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 184

في الشمول لغير المقرّ بأن مواردها الحلف بالله ، وحلف المنكر له به لا يعدّ حلفاً جدّاً ، بل يكون في حلفه به على معتقده لاغياً ، هذا.

ويظهر من الخلاف التردد فيما ذكره أولاً ، والرجوع إلى ما عليه الأكثر ؛ للعمومات. وفيها ما مرّ من المناقشات.

وكيف كان ، يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة ، وهو حجة أُخرى له مستقلة ، إلاّ أن المحكي عن الحلّي المخالفة ، والمصير إلى القول الثاني [1]. ولعلّه لا عبرة به ؛ لمعلومية نسبه مع حصول ما يقرب من القطع بالإجماع من اتفاق غيره.

وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة ، وفي العقاب على متعلّقها لو مات على كفره ولمّا يفعله.

لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأنّها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلاّ من السيّد في الشرح [2] ، فتأمل فيه. ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل.

مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في المهذب [3] ، وفحوى ما دلّ عليه الإجماع من سقوط قضاء نحو الصلاة ، فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى.

( ولا تنعقد ) انعقاداً تاماً ( يمين الولد مع الوالد إلاّ بإذنه. ولو بادر ) إليها قبله ( كان للوالد حلّها إن لم يكن ) يمينه ( في ) فعل ( واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه ) بلا خلاف في‌


[1] السرائر 3 : 48.

[2] نهاية المرام 2 : 334.

[3] المهذّب البارع 4 : 129.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست