responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 18

اطراحه. وبهذا أجاب عنه الماتن في النكت [1] ، واختار فيه القول بفساد الأمرين ، كالفاضل في المختلف [2].

وعن الحلّي وفخر الدين [3] القول بصحّة العتق دون الشرط ؛ استناداً في فساده إلى ما مرّ ، وفي صحّة العتق إلى بنائه على التغليب. وردّ بأنّه لا يدلّ على صحته من دون القصد.

وربما يستفاد من قوله : ( والمروي اللزوم ) الميل إلى الأوّل ، ويتوجّه عليه ما أجاب به عنه في النكت من الشذوذ ونحوه.

( ويشترط في ) المولى ( المعتِق جواز التصرف ) بالبلوغ وكمال العقل ( والاختيار ، والقصد ) إلى العتق فلا يقع من الصبي ، ولا المجنون المطبق ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا السفيه ، ولا المكره ، ولا الناسي ، ولا الغافل ، ولا السكران ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك حتى الصبي إذا لم يبلغ عشراً ولا شبهة ؛ لعموم أدلّة الحجر في بعض ، والمعتبرة المستفيضة فيه وفي غيره.

منها الصحيحان ، في أحدهما : عن عتق المكره فقال : « عتقه ليس بعتق » [4].

وفي الثاني : « إن المُدلَّه ليس عتقه عتقاً » [5].


[1] نكت النهاية 3 : 10.

[2] المختلف : 625.

[3] الحلّي في السرائر 3 : 11 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 3 : 479.

[4] الكافي 6 : 191 / 1 ، التهذيب 8 : 217 / 775 ، الوسائل 23 : 41 أبواب العتق ب 19 ح 1.

[5] الكافي 6 : 191 / 3 ، الوسائل 23 : 42 أبواب العتق ب 20 ح 1. التدلية : ذهاب العقل من الهوى. الصحاح 6 : 2231.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست