اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 18
اطراحه. وبهذا
أجاب عنه الماتن في النكت [1] ، واختار فيه القول بفساد الأمرين ، كالفاضل في المختلف [2].
وعن الحلّي وفخر
الدين [3] القول بصحّة العتق دون الشرط ؛ استناداً في فساده إلى ما مرّ ، وفي صحّة
العتق إلى بنائه على التغليب. وردّ بأنّه لا يدلّ على صحته من دون القصد.
وربما يستفاد من
قوله : ( والمروي
اللزوم ) الميل إلى الأوّل
، ويتوجّه عليه ما أجاب به عنه في النكت من الشذوذ ونحوه.
(
ويشترط في ) المولى ( المعتِق جواز
التصرف ) بالبلوغ وكمال
العقل (
والاختيار ، والقصد ) إلى العتق فلا يقع من الصبي ، ولا المجنون المطبق ولا غيره في غير وقت كماله ،
ولا السفيه ، ولا المكره ، ولا الناسي ، ولا الغافل ، ولا السكران ، بلا خلاف في
شيء من ذلك حتى الصبي إذا لم يبلغ عشراً ولا شبهة ؛ لعموم أدلّة الحجر في بعض ،
والمعتبرة المستفيضة فيه وفي غيره.
منها الصحيحان ،
في أحدهما : عن عتق المكره فقال : « عتقه ليس بعتق » [4].