اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 19
ومنها الخبران أحدهما
الموثّق : « لا يجوز عتق السكران » [1].
(
والقربة ) بأن يقصد بعتقه
التقرب إلى جنابه سبحانه ، أي الطاعة له أو طلب الثواب من عنده على حدّ ما يعتبر
في سائر العبادات ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره [2] : « لا عتق إلاّ
ما أُريد به وجه الله تبارك وتعالى ». ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشراً ) عاقلاً
( رواية بالجواز ) قال الماتن : إنّها
( حسنة ) ولا وجه له ؛ فإنّ
في سنده موسى بن بكر ، ومع ذلك مرسلة في بعض طرقها ، ومقطوعة إلى زرارة في آخر [3].
ويمكن أن يكون
مراده بالحسن غير المعنى المعروف كما يستفاد منه مكرّراً. ولعلّ وجه الحسن بهذا
المعنى تأيّدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصيّة والصدقة ونحوهما ، من
النصوص المعتبرة وسيما الطلاق ، فإنّ الدالّ منها على جوازه منه يدلّ على جواز
العتق منه أيضاً بالأولوية.
وهو حسن إن صرنا
إلى تلك النصوص ، وإلاّ كما قدمنا في تلك المباحث فلا تأييد ولا أولويّة.