responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 19

ومنها الخبران أحدهما الموثّق : « لا يجوز عتق السكران » [1].

( والقربة ) بأن يقصد بعتقه التقرب إلى جنابه سبحانه ، أي الطاعة له أو طلب الثواب من عنده على حدّ ما يعتبر في سائر العبادات ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره [2] : « لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله تبارك وتعالى ». ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشراً ) عاقلاً ( رواية بالجواز ) قال الماتن : إنّها ( حسنة ) ولا وجه له ؛ فإنّ في سنده موسى بن بكر ، ومع ذلك مرسلة في بعض طرقها ، ومقطوعة إلى زرارة في آخر [3].

ويمكن أن يكون مراده بالحسن غير المعنى المعروف كما يستفاد منه مكرّراً. ولعلّ وجه الحسن بهذا المعنى تأيّدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصيّة والصدقة ونحوهما ، من النصوص المعتبرة وسيما الطلاق ، فإنّ الدالّ منها على جوازه منه يدلّ على جواز العتق منه أيضاً بالأولوية.

وهو حسن إن صرنا إلى تلك النصوص ، وإلاّ كما قدمنا في تلك المباحث فلا تأييد ولا أولويّة.

فإذاً الأصحّ المنع ، وفاقاً للأكثر [4].


[1] الكافي 6 : 191 / 4 ، التهذيب 8 : 217 / 777 ، الوسائل 23 : 43 أبواب العتق ب 21 ح 2.

[2] انظر الوسائل 23 : 14 أبواب العتق ب 4.

[3] الكافي 7 : 28 / 1 ، الفقيه 4 : 145 / 502 ، التهذيب 8 : 248 / 898 ، و 9 : 181 / 729 ، الوسائل 23 : 91 أبواب العتق ب 56 ح 1.

[4] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 125 ، والسبزواري في الكفاية : 219 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 183.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست