اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 17
وفيه نظر ؛ فإنّه
إن أُريد باليقين معناه الأخصّ كان حصوله في الشقّ الآخر وهو اشتراط الخدمة محلّ
نظر ، لمكان الخلاف وعدم استفادة شيء لعدم الاشتراط فيه من الصحيحة الأخيرة سوى
المظنّة. وإن أُريد به معناه الأعمّ الشامل لها صحّ ؛ نظراً إلى حصولها فيه من
إطلاق هذه الصحيحة ، إلاّ أنّها حاصلة من إطلاق الصحيحة الاولى في الشقّ المقابل
المشروط فيه المال ، كما هو محلّ البحث.
وبالجملة : فإن
كان الظنّ الحاصل من الإطلاق كافياً في هذا الحكم المخالف للأصل في غير مورد البحث
فليكن كافياً فيه ، وإلاّ فلا يكون كافياً مطلقاً ، والفرق تحكّم ، واليقين بمعناه
الأخصّ لمكان الخلاف غير متحقق.
(
ولو شرط إعادته في الرقّ إن خالف ) الشرط
( فـ ) في صحّة العتق
والشرط ( قولان )
اختار أولهما
الطوسي والقاضي [1] ؛ عملاً بالشرط ، وخصوص الموثّق : عن الرجل يعتق مملوكه
ويزوّجه ابنته ، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ ، قال : « له شرطه » [2].
وردّ الأوّل :
بأنّ مقتضاه عود من ثبت حريّته رقّاً ، وهو غير جائز ولا معهود شرعاً. ولا يرد
مثله في المكاتب المشروط ؛ لأنّه لم يخرج عن مطلق الرقيّة ، فإنّ معنى قول السيّد
: فإن عجزت فأنت ردّ في الرق ، الرقّ المحض الذي ليس بكتابة ، لا مطلق الرقّ ،
لأنه لم يثبت بالكتابة ، وعدم الأخص أعمّ من عدم الأعمّ.