responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 17

وفيه نظر ؛ فإنّه إن أُريد باليقين معناه الأخصّ كان حصوله في الشقّ الآخر وهو اشتراط الخدمة محلّ نظر ، لمكان الخلاف وعدم استفادة شي‌ء لعدم الاشتراط فيه من الصحيحة الأخيرة سوى المظنّة. وإن أُريد به معناه الأعمّ الشامل لها صحّ ؛ نظراً إلى حصولها فيه من إطلاق هذه الصحيحة ، إلاّ أنّها حاصلة من إطلاق الصحيحة الاولى في الشقّ المقابل المشروط فيه المال ، كما هو محلّ البحث.

وبالجملة : فإن كان الظنّ الحاصل من الإطلاق كافياً في هذا الحكم المخالف للأصل في غير مورد البحث فليكن كافياً فيه ، وإلاّ فلا يكون كافياً مطلقاً ، والفرق تحكّم ، واليقين بمعناه الأخصّ لمكان الخلاف غير متحقق.

( ولو شرط إعادته في الرقّ إن خالف ) الشرط ( فـ ) في صحّة العتق والشرط ( قولان ) اختار أولهما الطوسي والقاضي [1] ؛ عملاً بالشرط ، وخصوص الموثّق : عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ ، قال : « له شرطه » [2].

وردّ الأوّل : بأنّ مقتضاه عود من ثبت حريّته رقّاً ، وهو غير جائز ولا معهود شرعاً. ولا يرد مثله في المكاتب المشروط ؛ لأنّه لم يخرج عن مطلق الرقيّة ، فإنّ معنى قول السيّد : فإن عجزت فأنت ردّ في الرق ، الرقّ المحض الذي ليس بكتابة ، لا مطلق الرقّ ، لأنه لم يثبت بالكتابة ، وعدم الأخص أعمّ من عدم الأعمّ.

والثاني : بشذوذه وقصور سنده ، ومنافاته لأُصول المذهب ، فيجب‌


[1] الطوسي في النهاية : 542 ، القاضي في المهذب 2 : 359.

[2] الكافي 6 : 179 / 3 ، التهذيب 8 : 222 / 795 ، الوسائل 23 : 27 أبواب العتق ب 12 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست