responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 170

ذلك فاحلف ولا تعطه » [1].

والجمع بين الأخبار يقتضي الكراهة مطلقاً مع تأكّدها في ثلاثين درهماً فما دون.

ويستثنى من الكراهة ما وقع لحاجة كتأكيد كلام ، أو تعظيم أمر ؛ لورودهما في النصوص. وكلّ ما ورد يرجع إلى هذين. لكن عن الأكثر عدم الاستثناء [2].

والأصل في شرعيّتها بالمعنى المقصود هنا بعد ما مرّ من قوله سبحانه : ( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ ) الآية [3] : الإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة [4] ، والنصوص المستفيضة التي يأتي إليها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.

( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور ثلاثة )

( الأوّل :) في بيان ( ما به تنعقد ) اليمين بحيث يحنث بالمخالفة ، ويجب بها عليه الكفارة.

( و ) اعلم أنه ( لا تنعقد إلاّ بالله ) تعالى ، أي بذاته المقدسة من غير اعتبار اسم من أسمائه سبحانه ، كقوله : والّذي خلق الحبة وبرأ النسمة ، والذي نفسي بيده ، ونحو ذلك.

( أو بـ ) ـاسم من ( أسمائه الخاصة ) كقوله : والله ، والرحمن ،


[1] الكافي 7 : 435 / 6 ، التهذيب 8 : 283 / 1037 ، الوسائل 23 : 201 أبواب الأيمان ب 3 ح 1.

[2] حكاه عن الأكثر في المفاتيح 2 : 45.

[3] المائدة : 89.

[4] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 187 ، وسبطه في نهاية المرام 2 : 324 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست