والجمع بين
الأخبار يقتضي الكراهة مطلقاً مع تأكّدها في ثلاثين درهماً فما دون.
ويستثنى من
الكراهة ما وقع لحاجة كتأكيد كلام ، أو تعظيم أمر ؛ لورودهما في النصوص. وكلّ ما
ورد يرجع إلى هذين. لكن عن الأكثر عدم الاستثناء [2].
والأصل في
شرعيّتها بالمعنى المقصود هنا بعد ما مرّ من قوله سبحانه : ( وَلكِنْ
يُؤاخِذُكُمْ ) الآية [3] : الإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة [4] ، والنصوص
المستفيضة التي يأتي إليها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.
(
والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور ثلاثة )
(
الأوّل :) في بيان ( ما به تنعقد ) اليمين بحيث يحنث بالمخالفة ، ويجب بها عليه الكفارة.
(
و ) اعلم أنه ( لا تنعقد إلاّ
بالله ) تعالى ، أي بذاته
المقدسة من غير اعتبار اسم من أسمائه سبحانه ، كقوله : والّذي خلق الحبة وبرأ
النسمة ، والذي نفسي بيده ، ونحو ذلك.
(
أو بـ ) ـاسم من ( أسمائه الخاصة ) كقوله : والله ، والرحمن ،
[4] منهم : ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 187 ، وسبطه
في نهاية المرام 2 : 324 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 5.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 170