responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 171

ونحوهما.

( أو ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق ، والبارئ ) والربّ ( دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود ) والحي والسميع والبصير ، فلا ينعقد به وإن نوى به الحلف ؛ لأنّه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس له حرمة.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الإسكافي [1] ، وهو شاذّ كما يأتي.

بل على عدم الانعقاد بغيره تعالى الإجماع في صريح كلام الغنية ، والسيّد والفاضل المقداد في شرحي الكتاب [2]. ونسبه في الكفاية إلى مذهب الأصحاب [3] ، وهو ظاهر فيه ، ككلامي الشيخين في المقنعة والنهاية [4]. وفيهما الدلالة أيضاً على تحقّقه على انعقادها بكلّ ما يدلّ على الذات المقدسة.

وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيحان.

في أحدهما : « إنّ لله أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [5].


[1] نقله عنه في المختلف : 649.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، نهاية المرام 2 : 326 ، التنقيح الرائع 3 : 503.

[3] الكفاية : 226.

[4] المقنعة : 554 ، النهاية : 555.

[5] الكافي 7 : 449 / 1 ، التهذيب 8 : 277 / 1009 ، الوسائل 23 : 259 أبواب الأيمان ب 30 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست