responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 156

بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وكلّ من ثبت بينه وبين الولد المشهور [1]. وبذلك صرّح جماعة [2].

( وكذا ) يعتبر التصديق ( في غيره من الأنساب ) بلا خلاف ظاهر ، وصرّح به في الكفاية [3] والسيّد في شرح الكتاب ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلة ، وأنّه في الحقيقة إلحاق بغير المقرّ ؛ فإنّه إذا قال : هذا أخي ، كان معناه أنّه ابن أبي وأُمّي ، وكذا باقي الأنساب.

وظاهر العبارة كغيرها عدم اعتبار ما عدا التصديق. خلافاً للتذكرة والمسالك [4] والسيّد في الشرح ، فاشترطوا موت الملحق به حتى إنّه ما دام حيّاً لم يكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً.

وزاد الثاني اشتراط أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به ، قال : إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان : من سبق الحكم ببطلان هذا النسب. وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عارٍ بنسبه ، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه خطّ المورث لا ما يتضرّر به. ومن أنّ المورث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا. وهذا أقوى.

وللقاصر في فهم المراد بالمشروط بهذين الشرطين عجز ؛ فإنّه إن كان ثبوت النسب بين المتصادقين بحيث يتوارثان ، ويتعدّى توارثهما إلى غيره فللاشتراط وجه ، إلاّ انهم كما يأتي لا يقولون به ، بل صرّحوا بأنّ غاية هذا الإقرار بعد التصادق ثبوت التوارث بين المتصادقين خاصّة ، وأنّه‌


[1] مجمع الفائدة 9 : 448 ، وهو في التذكرة 2 : 170.

[2] منهم السبزواري في الكفاية : 232.

[3] الكفاية : 232.

[4] التذكرة 2 : 172 ، المسالك 2 : 180.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست