responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 155

وهو كذلك ؛ للإطلاق ، مع عدم ظهور مخالف فيه من الأصحاب ، وإنما ردّ بذلك بعض العامة [1].

( ولا بدّ في ) الولد ( الكبير ) إذا لم يكن ميتاً ولا مجنوناً ( من التصديق ) للمقرّ في دعواه ، فلو لم يصدّقه لم ينسب إليه ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط والحلّي [2] ، وأكثر الأصحاب [3] ، بل في المختلف [4] عن الأوّل : أنه لا يعلم فيه خلافاً ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة عدم الانتساب ، وأنّه إقرار في حق الغير فلا ينفذ.

خلافاً لظاهر إطلاق النهاية [5] ، فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير. وحجته غير معلومة ، وإن احتجّ له في المختلف بأمر موهوم [6].

نعم ، ربما دلّت عليه إطلاقات الأخبار المتقدمة ، إلاّ أن عدم تبادر الكبير من إطلاق الولد فيها يقتضي تخصيصها بالصغير.

ثم إنّ مقتضى كلامهم أنّه إذا ثبت النسب بين المقرّ والصغير ثبت نسبه مثل الفراش ، فيكون أب المقرّ جدّاً ، وأُمّه جدّةً ، وإخوته وأخواته أعماماً وعمّات ، وولده إخوةً وأخوات.

نبّه على ذلك المقدس الأردبيلي ; ، وحكى عن التذكرة ماله على ذلك دلالة ، فقال : قال فيها : إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب‌


[1] وهو أبو حنيفة ، حكاه عنه ابن قدامة في المغني 5 : 334.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 441 ، المبسوط 3 : 38 ، السرائر 3 : 308.

[3] منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 464 ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية 6 ) : 423 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 180.

[4] المختلف : 441.

[5] النهاية : 684.

[6] المختلف : 441.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست