اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 155
وهو كذلك ؛
للإطلاق ، مع عدم ظهور مخالف فيه من الأصحاب ، وإنما ردّ بذلك بعض العامة [1].
(
ولا بدّ في ) الولد ( الكبير
) إذا لم يكن ميتاً
ولا مجنوناً ( من
التصديق ) للمقرّ في دعواه ،
فلو لم يصدّقه لم ينسب إليه ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط والحلّي [2] ، وأكثر الأصحاب [3] ، بل في المختلف [4] عن الأوّل : أنه
لا يعلم فيه خلافاً ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة عدم الانتساب ، وأنّه إقرار في
حق الغير فلا ينفذ.
خلافاً لظاهر
إطلاق النهاية [5] ، فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير. وحجته غير معلومة ، وإن
احتجّ له في المختلف بأمر موهوم [6].
نعم ، ربما دلّت
عليه إطلاقات الأخبار المتقدمة ، إلاّ أن عدم تبادر الكبير من إطلاق الولد فيها
يقتضي تخصيصها بالصغير.
ثم إنّ مقتضى
كلامهم أنّه إذا ثبت النسب بين المقرّ والصغير ثبت نسبه مثل الفراش ، فيكون أب
المقرّ جدّاً ، وأُمّه جدّةً ، وإخوته وأخواته أعماماً وعمّات ، وولده إخوةً
وأخوات.
نبّه على ذلك
المقدس الأردبيلي ; ، وحكى عن التذكرة ماله على ذلك دلالة ، فقال : قال فيها :
إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب
[1] وهو أبو حنيفة ،
حكاه عنه ابن قدامة في المغني 5 : 334.
[2] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 441 ، المبسوط 3 : 38 ، السرائر 3 : 308.
[3] منهم : فخر
المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 464 ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية 6
) : 423 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 180.