responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 157

لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلاّ أن يقرن الدعوى بالبيّنة.

وإن كان ثبوت النسب بينهما خاصّة ، بحيث يتوارثان من دون تعدية كما هو الظاهر من حكمهم المذكور بعدم تعدّي التوارث عنهما إلى غيرهما من الأقارب فلا وجه للاشتراط ، ولا لما مرّ في توجيه اشتراط الشرط الثاني من أنّ شرط الوارث أن لا يفعل ما يضرّ بالمورث ؛ وذلك فإنّ المشروط بهذا المعنى يحصل بمجرد الإقرار والتصديق الذي هو بمنزلته ، وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورّث ، لعدم استيراث المقرّ به من إرثه ولا من إرث أقاربه ، وإنّما يرث المقرّ بعد وفاته إذا لم يكن له وارث غيره.

( و ) كيف كان ( إذا تصادقا ) أي المقرّ والمقرّ به ( توارثا بينهما ) حيث لا وارث لهما ، بلا خلاف كما في كثير من العبارات [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى النصوص الكثيرة :

منها زيادةً على الصحيحين للمتقدمين في ثبوت نسب الصغير بإقرار الأُمّ من دون تصديق [2] ـ : الصحيح المروي عن الكافي والتهذيب : عن رجلين جي‌ء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثم أُعتقا ومكثا يعرفان بالإخاء ، ثم إنّ أحدهما مات ، قال : « الميراث للأخ يصدقان » [3].

مع أنّ الحق لهما فلا يعدوهما.


[1] انظر جامع المقاصد 9 : 355 ، واللمعة ( الروضة البهية 6 ) : 426 ، والكفاية : 232.

[2] راجع ص 152.

[3] الكافي 7 : 166 / 2 ، التهذيب 9 : 347 / 1248 ، الإستبصار 4 : 186 / 699 ، الوسائل 26 : 279 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست