اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 157
لا يتعدّى التوارث
إلى غيرهما إلاّ أن يقرن الدعوى بالبيّنة.
وإن كان ثبوت
النسب بينهما خاصّة ، بحيث يتوارثان من دون تعدية كما هو الظاهر من حكمهم المذكور
بعدم تعدّي التوارث عنهما إلى غيرهما من الأقارب فلا وجه للاشتراط ، ولا لما مرّ
في توجيه اشتراط الشرط الثاني من أنّ شرط الوارث أن لا يفعل ما يضرّ بالمورث ؛
وذلك فإنّ المشروط بهذا المعنى يحصل بمجرد الإقرار والتصديق الذي هو بمنزلته ،
وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورّث ، لعدم استيراث المقرّ به من إرثه ولا من
إرث أقاربه ، وإنّما يرث المقرّ بعد وفاته إذا لم يكن له وارث غيره.
(
و ) كيف كان ( إذا تصادقا ) أي المقرّ والمقرّ به ( توارثا بينهما ) حيث لا وارث لهما ، بلا خلاف كما في كثير من العبارات [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى النصوص الكثيرة :
منها زيادةً على
الصحيحين للمتقدمين في ثبوت نسب الصغير بإقرار الأُمّ من دون تصديق [2] ـ : الصحيح
المروي عن الكافي والتهذيب : عن رجلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه
: أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثم أُعتقا ومكثا يعرفان بالإخاء ، ثم إنّ أحدهما مات ،
قال : « الميراث للأخ يصدقان » [3].
مع أنّ الحق لهما
فلا يعدوهما.
[1] انظر جامع
المقاصد 9 : 355 ، واللمعة ( الروضة البهية 6 ) : 426 ، والكفاية : 232.