responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 147

( ما لم تستغرق العشرة ) وأمّا مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة ، لأصالة الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء ، لاستغراقه لها بتفسيره ، فيكون كما لو ذكر ابتداءً استثناءً مستغرقاً ، أو بطلان التفسير خاصّة ، لأنّ الاستغراق إنّما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر ليصحّ [1] ، قولان ، احتملهما في القواعد [2]. واختار أوّلهما في الروضة [3] ، وثانيهما الفاضل في الإرشاد [4] ، والسيد في شرح الكتاب. وفي تعليله السابق نظر ، إلاّ أنّه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء صحة الاستثناء السابقة.

واعلم أنّه يتصور وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون للمقرّ له على المقرّ عشرة ، فيدفع إليه الثوب قضاءً ولا يحاسبه عليه ، فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته.

( الثاني : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ).

اعلم أنه ( لو قال : هذا ) مشيراً إلى شي‌ء معيّن مملوك له بظاهر اليد ( لفلان ) ثم أضرب عنه فقال : ( بل لفلان ، فهو ) أي المقرّ به ( للأوّل ) التفاتا إلى مقتضى إقراره للأوّل ( ويغرم قيمته للثاني ) لأنّه حال بينه وبين الشي‌ء المقرّ به بإقراره الأوّل فيغرم ؛ للحيلولة الموجبة للغرم ، فكان كما لو أتلف عليه مالاً. إلاّ أن يصدّقه المقرّ له الأوّل في أنّها للمقرّ له الثاني ، فيدفع إليه من غير غرم للأوّل ؛ لتصديقه الموجب لإقراره بانتفائه عن نفسه.

( ولو قال : له عليّ مال من ثمن خمر ) أو خنزير أو ما شاكلهما مما‌


[1] في المطبوع : ليصحّ الأصل.

[2] القواعد 1 : 284.

[3] الروضة 6 : 417.

[4] الإرشاد 1 : 415.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست