اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 147
( ما لم تستغرق العشرة ) وأمّا مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة
، لأصالة الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء ، لاستغراقه لها بتفسيره ، فيكون
كما لو ذكر ابتداءً استثناءً مستغرقاً ، أو بطلان التفسير خاصّة ، لأنّ الاستغراق
إنّما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر ليصحّ [1] ، قولان ، احتملهما في القواعد [2]. واختار أوّلهما
في الروضة [3] ، وثانيهما الفاضل في الإرشاد [4] ، والسيد في شرح
الكتاب. وفي تعليله السابق نظر ، إلاّ أنّه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء صحة
الاستثناء السابقة.
واعلم أنّه يتصور
وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون للمقرّ له على المقرّ عشرة ،
فيدفع إليه الثوب قضاءً ولا يحاسبه عليه ، فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته.
(
الثاني : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ).
اعلم أنه ( لو قال : هذا ) مشيراً إلى شيء معيّن مملوك له بظاهر اليد ( لفلان ) ثم أضرب عنه فقال : ( بل لفلان ، فهو ) أي المقرّ به ( للأوّل ) التفاتا إلى مقتضى إقراره للأوّل ( ويغرم قيمته للثاني
) لأنّه حال بينه
وبين الشيء المقرّ به بإقراره الأوّل فيغرم ؛ للحيلولة الموجبة للغرم ، فكان كما
لو أتلف عليه مالاً. إلاّ أن يصدّقه المقرّ له الأوّل في أنّها للمقرّ له الثاني ،
فيدفع إليه من غير غرم للأوّل ؛ لتصديقه الموجب لإقراره بانتفائه عن نفسه.
(
ولو قال : له عليّ مال من ثمن خمر ) أو خنزير أو ما شاكلهما مما