responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 146

الدرهم بلفظ يفيد الخصوصيّة ، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته ، كما لو قال : جاء زيد وعمرو إلاّ زيداً. ولا كذلك درهمان إلاّ درهماً ؛ لجواز التجوّز في المستثنى منه ، فلا يكون تناقضاً.

ويضعّف بصحة التجوّز في كلّ من الدرهمين عن نصفه أيضاً ، كما في : له درهم إلاّ نصفه ، فيمكن أن يكون استثنى من كلّ درهم نصفه. ونصفا درهمٍ تمامه ، فارتفع النصوصية الموجبة للتناقض.

وقياس المفروض على المثال المذكور قياس مع الفارق ؛ لعدم احتمال التجوز فيه عن الشخصين ببعضهما بالاستثناء.

وما أبعد ما بين هذا وبين القول بصحة الاستثناء ، ولزوم درهم مطلقاً ولو قلنا باختصاصه بالعود إلى الأخيرة ؛ نظراً إلى أنّ الاختصاص إنّما هو حيث يمكن. وأمّا مع عدم الإمكان كما في الفرض للاستغراق فيجب عوده إلى الجميع ، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقاً للاستثناء ؛ لأنّ إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشدّ مخالفة للأصل من عوده إلى الجميع ، فيجب صونه عن الهذرية [1].

ولعلّه لا يخلو عن وجه ، سيما مع أنّ الأصل براءة الذمة.

( ولو قال : له ) عليّ ( عشرة إلاّ ثوباً ) قبل و ( سقط من العشرة قيمة الثوب ) بناءً على ما مرّ من قبول الاستثناء المنقطع ولو كان مجازاً ، فإنّه يجب قبوله بعد قيام القرينة عليه ، وهي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو الحقيقة [2].

( و ) إذا قبل ( رجع إليه في تفسير القيمة ) وقبل منه كلّ ما فسّره‌


[1] جامع المقاصد 9 : 306.

[2] في المطبوع و « ر » و « ت » زيادة : مع أنه ربما قيل بكون هذا الاستثناء متّصلاً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست