اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 146
الدرهم بلفظ يفيد
الخصوصيّة ، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته ، كما لو قال : جاء زيد
وعمرو إلاّ زيداً. ولا كذلك درهمان إلاّ درهماً ؛ لجواز التجوّز في المستثنى منه ،
فلا يكون تناقضاً.
ويضعّف بصحة
التجوّز في كلّ من الدرهمين عن نصفه أيضاً ، كما في : له درهم إلاّ نصفه ، فيمكن
أن يكون استثنى من كلّ درهم نصفه. ونصفا درهمٍ تمامه ، فارتفع النصوصية الموجبة
للتناقض.
وقياس المفروض على
المثال المذكور قياس مع الفارق ؛ لعدم احتمال التجوز فيه عن الشخصين ببعضهما
بالاستثناء.
وما أبعد ما بين
هذا وبين القول بصحة الاستثناء ، ولزوم درهم مطلقاً ولو قلنا باختصاصه بالعود إلى
الأخيرة ؛ نظراً إلى أنّ الاختصاص إنّما هو حيث يمكن. وأمّا مع عدم الإمكان كما في
الفرض للاستغراق فيجب عوده إلى الجميع ، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان
مستغرقاً للاستثناء ؛ لأنّ إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشدّ مخالفة للأصل من
عوده إلى الجميع ، فيجب صونه عن الهذرية [1].
ولعلّه لا يخلو عن
وجه ، سيما مع أنّ الأصل براءة الذمة.
(
ولو قال : له ) عليّ ( عشرة
إلاّ ثوباً ) قبل و ( سقط من
العشرة قيمة الثوب ) بناءً على ما مرّ من قبول الاستثناء المنقطع ولو كان مجازاً ، فإنّه يجب قبوله
بعد قيام القرينة عليه ، وهي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو الحقيقة [2].
(
و ) إذا قبل ( رجع إليه في تفسير
القيمة ) وقبل منه كلّ ما
فسّره