responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 148

لا يصحّ تملّكه شرعاً ( لزمه للمال ) إذا فصل بين الإقرار ورافعه بسكوت أو كلام أجنبيّ ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التذكرة [1].

وكذا إذا لم يفصل مطلقاً في ظاهر إطلاق العبارة ، وغيرها من عبائر الجماعة ، بل ادّعى عليه الإجماع منّا ومن أكثر العامة بعض الأجلّة ، ولكنه قوّى ما سيأتي من التفصيل بعد أن حكاه عن بعض العامّة. وهو ينافي دعواه المزبورة ، مع أنّ في الروضة أفتى بما قوّاه ، فقال بعد تعليل الحكم بنحو ما في العبارة بقوله : لتعقيبه الإقرار بما يقتضي سقوطه ؛ لعدم صلاحية الخمر وما بعدها مبيعاً يستحقّ به الثمن في شرع الإسلام ـ :

نعم ، لو قال المقرّ : كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازماً لي ، وأمكن الجهل بذلك في حقه ، توجّهت دعواه ، وكان له تحليف المقرّ له على نفيه إن ادّعى العلم بالاستحقاق. ولو قال : لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد. ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقرّ لم يلتفت إلى دعواه [2].

ويظهر من المقدس الأردبيلي ; الميل إليه ، قال : لأنّ الإقرار مبني على اليقين ، فكلّما لم يتيقّن لم يلزم بشي‌ء ، ولا يخرج عنه بالظن وغيره ، ويسمع فيه الاحتمال ، وإن كان نادراً. ولا شك أنّه محتمل اعتقاده بلزوم الثمن بمتابعة هذه الأشياء ؛ لاعتقاده صحة ذلك مطلقاً أو إذا كان الشراء من الكافر ، أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك. وبالجملة مع إمكان الاحتمال لا يلزم معه شي‌ء ، ولا يصير الكلام لغواً محضاً ومتناقضاً بحسب اعتقاده. ويشكل الحكم باللزوم بمجرّد ما تقدّم ؛ للأصل‌


[1] التذكرة 2 : 166.

[2] الروضة 6 : 419.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست