اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 148
لا يصحّ تملّكه
شرعاً ( لزمه
للمال ) إذا فصل بين
الإقرار ورافعه بسكوت أو كلام أجنبيّ ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التذكرة [1].
وكذا إذا لم يفصل
مطلقاً في ظاهر إطلاق العبارة ، وغيرها من عبائر الجماعة ، بل ادّعى عليه الإجماع
منّا ومن أكثر العامة بعض الأجلّة ، ولكنه قوّى ما سيأتي من التفصيل بعد أن حكاه
عن بعض العامّة. وهو ينافي دعواه المزبورة ، مع أنّ في الروضة أفتى بما قوّاه ،
فقال بعد تعليل الحكم بنحو ما في العبارة بقوله : لتعقيبه الإقرار بما يقتضي سقوطه
؛ لعدم صلاحية الخمر وما بعدها مبيعاً يستحقّ به الثمن في شرع الإسلام ـ :
نعم ، لو قال
المقرّ : كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازماً لي ، وأمكن الجهل بذلك في حقه
، توجّهت دعواه ، وكان له تحليف المقرّ له على نفيه إن ادّعى العلم بالاستحقاق.
ولو قال : لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد. ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق
المقرّ لم يلتفت إلى دعواه [2].
ويظهر من المقدس
الأردبيلي ; الميل إليه ، قال : لأنّ الإقرار مبني على اليقين ، فكلّما لم يتيقّن لم يلزم
بشيء ، ولا يخرج عنه بالظن وغيره ، ويسمع فيه الاحتمال ، وإن كان نادراً. ولا شك
أنّه محتمل اعتقاده بلزوم الثمن بمتابعة هذه الأشياء ؛ لاعتقاده صحة ذلك مطلقاً أو
إذا كان الشراء من الكافر ، أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك. وبالجملة
مع إمكان الاحتمال لا يلزم معه شيء ، ولا يصير الكلام لغواً محضاً ومتناقضاً بحسب
اعتقاده. ويشكل الحكم باللزوم بمجرّد ما تقدّم ؛ للأصل