اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 89
إلى أنّ قال :
ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ، ثم تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة ، وكان ليلتها
وصبيحة يومها من رسول الله 6[1].
وهو مع قصور سنده
، وشذوذه ، وعدم مكافأته لما مرّ. من الأخبار يحتمل الحمل على اختصاصه به صلوات
الله عليه وآله.
وعن الخلاف : أنّ
للثيّب حقّ التخصيص بثلاثة خاصّة لها ، أو بسبعة يقضيها للباقيات ؛ مدّعياً عليه
الإجماع وهو موهون بمصير الكلّ إلى الخلاف والأخبار [2] ، ولم نجدها ،
وما تقدّم ليس منها كما لا يخفى.
نعم ، في النبويّ
كما حكي ـ : قال لأُمّ سلمة حين بنى بها : « ما بك على أهلك من هوان ، إن شئتِ
سَبَّعتُ عندك وسَبَّعتُ عندهن ، وإن شئتِ ثلّثتُ عندك ودُرتُ » [3].
وليس فيه مع قصور
سنده ، وعدم مكافأته لما مرّ حجّة ؛ لاحتمال الاختصاص به 6.
ثم المتبادر من
إطلاق النصّ والفتوى توالي الليالي وحرّية المرأتين ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب
الاتّفاق على الشمول للأمة ، ولكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها
كما هو القاعدة المطّردة على قولين ، والأشهر : الأول ، والأظهر : الثاني ، وفاقاً
للتحرير [4] ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وليس إلاّ المجمع
عليه ، وهو ما ذكروا ؛ التفاتاً
[1] علل الشرائع 64
/ 3 ، الوسائل 21 : 339 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 2 ج 2.
[2] حكاه عنه في كشف
اللثام 2 : 97 ، وهو في الخلاف 4 : 413.