responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 89

إلى أنّ قال : ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ، ثم تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله 6 [1].

وهو مع قصور سنده ، وشذوذه ، وعدم مكافأته لما مرّ. من الأخبار يحتمل الحمل على اختصاصه به صلوات الله عليه وآله.

وعن الخلاف : أنّ للثيّب حقّ التخصيص بثلاثة خاصّة لها ، أو بسبعة يقضيها للباقيات ؛ مدّعياً عليه الإجماع وهو موهون بمصير الكلّ إلى الخلاف والأخبار [2] ، ولم نجدها ، وما تقدّم ليس منها كما لا يخفى.

نعم ، في النبويّ كما حكي ـ : قال لأُمّ سلمة حين بنى بها : « ما بك على أهلك من هوان ، إن شئتِ سَبَّعتُ عندك وسَبَّعتُ عندهن ، وإن شئتِ ثلّثتُ عندك ودُرتُ » [3].

وليس فيه مع قصور سنده ، وعدم مكافأته لما مرّ حجّة ؛ لاحتمال الاختصاص به 6.

ثم المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى توالي الليالي وحرّية المرأتين ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الشمول للأمة ، ولكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها كما هو القاعدة المطّردة على قولين ، والأشهر : الأول ، والأظهر : الثاني ، وفاقاً للتحرير [4] ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وليس إلاّ المجمع عليه ، وهو ما ذكروا ؛ التفاتاً‌


[1] علل الشرائع 64 / 3 ، الوسائل 21 : 339 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 2 ج 2.

[2] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 97 ، وهو في الخلاف 4 : 413.

[3] الموطّأ 2 : 529 / 14 ، سنن البيهقي 7 : 300.

[4] التحرير 2 : 41.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست