اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 87
مساواتها للحرّة
المسلمة لا دليل عليها ، سوى إطلاق الأدلّة بأنّ للحرّة من أربع ليال ليلة ، وليس
ينصرف إلى مثلها بالضرورة.
(
و ) من هنا ينقدح
الوجه فيما قاله الماتن من أنّه
( لا قسمة للموطوءة بالملك ) مضافاً إلى الإجماع عليه. وفي حكمها الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل ؛ لعين
ما مرّ من الأدلّة.
(
وتختصّ البكر عند ) حدثان عرسها و
( الدخول ) عليها استحباباً
لا وجوباً للأصل ، مع انتفاء الصارف عنه من النصّ وكلام أكثر الأصحاب ، من حيث عدم
تضمّنهما ما يدلّ على الوجوب ، سوى الأمر في بعض النصوص [1] ، ولوروده في
مقام جواب السؤال عن جواز التفضل لا دلالة له على الوجوب ؛ لوروده في مقام توهّم
الحظر ـ ( بثلاث ) ليال
( إلى سبع ) وفاقاً للشيخ في
كتابي الأخبار [2].
جمعاً بين الأخبار
المختلفة المصرحة بالأول ، كالصحيح [3] وغيره [4] : « إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّب فله أن يفضّل البكر
ثلاثة أيّام ». وبالثاني ، كالصحيح [5] وغيره [6] : الرجل يكون عنده المرأة يتزوّج
[1] انظر الوسائل 21
: 340 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 8.