responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 87

مساواتها للحرّة المسلمة لا دليل عليها ، سوى إطلاق الأدلّة بأنّ للحرّة من أربع ليال ليلة ، وليس ينصرف إلى مثلها بالضرورة.

( و ) من هنا ينقدح الوجه فيما قاله الماتن من أنّه ( لا قسمة للموطوءة بالملك ) مضافاً إلى الإجماع عليه. وفي حكمها الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة.

( وتختصّ البكر عند ) حدثان عرسها و ( الدخول ) عليها استحباباً لا وجوباً للأصل ، مع انتفاء الصارف عنه من النصّ وكلام أكثر الأصحاب ، من حيث عدم تضمّنهما ما يدلّ على الوجوب ، سوى الأمر في بعض النصوص [1] ، ولوروده في مقام جواب السؤال عن جواز التفضل لا دلالة له على الوجوب ؛ لوروده في مقام توهّم الحظر ـ ( بثلاث ) ليال ( إلى سبع ) وفاقاً للشيخ في كتابي الأخبار [2].

جمعاً بين الأخبار المختلفة المصرحة بالأول ، كالصحيح [3] وغيره [4] : « إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّب فله أن يفضّل البكر ثلاثة أيّام ». وبالثاني ، كالصحيح [5] وغيره [6] : الرجل يكون عنده المرأة يتزوّج‌


[1] انظر الوسائل 21 : 340 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 8.

[2] الاستبصار 3 : 241 ، التهذيب 7 : 420.

[3] التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الإستبصار 3 : 242 / 865 ، الوسائل 21 : 340 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 6.

[4] التهذيب 7 : 419 / 1679 ، الإستبصار 3 : 242 / 866 ، الوسائل 21 : 340 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 7.

[5] الفقيه 3 : 269 / 1281 ، الوسائل 21 : 339 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 1.

[6] التهذيب 7 : 420 / 1682 ، الإستبصار 3 : 241 / 864 ، الوسائل 21 : 340 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست