اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 86
هذا ، مع أنّ
إطلاق الحكم بوجوب التفريق لتحصيل الحقّ ليس في محلّه ، فقد يحصل مع الجمع ، كما
إذا شرع في قسمتها في الليلة الرابعة من ليالي القسمة ثم تلاها بالليلة الخامسة ،
فيحصل حينئذٍ من كلّ أربع واحدة.
(
والكتابيّة ) الحرّة ( كالأمة
) المسلمة ، فللحرّة
المسلمة ليلتان ولها ليلة ، بلا خلاف يُعبأ به بين الطائفة ، بل عن الخلاف الإجماع
[1] ؛ ويدلّ عليه بعده عموم : أنّها بمنزلة الإماء ، المستفاد من المعتبرة [2] ، وخصوص الخبر
المنجبر قصور سنده بالشهرة مع أنّه عدّ مثله في الصحيح جماعة [3] ـ : « للمسلمة
الثلثان ، وللأمة والنصرانيّة الثلث » [4].
والكتابيّة الأمة
لها ربع القسمة ؛ لئلاّ تساوي الأمة المسلمة ، وللأصل مع عدم المخرج عنه ، سوى
إطلاق الخبر المتقدّم بالتنصيف للنصرانيّة ، وليس فيه حجّة لتخصيص الأصالة
المزبورة ؛ بناءً على أنّ المتبادر منها بحكم سياق العبارة ، حيث جعلت في مقابلة
الأمة كونها حرّة.
ومن هنا يظهر دليل
آخر للحكم في المسألة السابقة ؛ بناءً على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة ،
فيكتفى في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقّن من
الأدلّة ، وليس إلاّ كونها كالأمة ؛ إذ