responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 86

هذا ، مع أنّ إطلاق الحكم بوجوب التفريق لتحصيل الحقّ ليس في محلّه ، فقد يحصل مع الجمع ، كما إذا شرع في قسمتها في الليلة الرابعة من ليالي القسمة ثم تلاها بالليلة الخامسة ، فيحصل حينئذٍ من كلّ أربع واحدة.

( والكتابيّة ) الحرّة ( كالأمة ) المسلمة ، فللحرّة المسلمة ليلتان ولها ليلة ، بلا خلاف يُعبأ به بين الطائفة ، بل عن الخلاف الإجماع [1] ؛ ويدلّ عليه بعده عموم : أنّها بمنزلة الإماء ، المستفاد من المعتبرة [2] ، وخصوص الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة مع أنّه عدّ مثله في الصحيح جماعة [3] ـ : « للمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانيّة الثلث » [4].

فتوقّف بعض من تأخّر [5] ليس في محلّه.

والكتابيّة الأمة لها ربع القسمة ؛ لئلاّ تساوي الأمة المسلمة ، وللأصل مع عدم المخرج عنه ، سوى إطلاق الخبر المتقدّم بالتنصيف للنصرانيّة ، وليس فيه حجّة لتخصيص الأصالة المزبورة ؛ بناءً على أنّ المتبادر منها بحكم سياق العبارة ، حيث جعلت في مقابلة الأمة كونها حرّة.

ومن هنا يظهر دليل آخر للحكم في المسألة السابقة ؛ بناءً على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة ، فيكتفى في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقّن من الأدلّة ، وليس إلاّ كونها كالأمة ؛ إذ‌


[1] الخلاف 4 : 411.

[2] الكافي 5 : 358 / 11 ، الوسائل 20 : 545 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 8 ح 1.

[3] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 422.

[4] الكافي 5 : 359 / 5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 300 ، الوسائل 20 : 544 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 3.

[5] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 564.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست