responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 79

لكن يمكن المناقشة في الإطلاق باختصاصه بحكم التبادر والسياق ، بل والغلبة بما قُيِّد به من الصورة الأُولى دون الثانية ، فلا يخصَّص بمثله أصالة البراءة.

وأمّا إطلاق الأمر بالقسمة في بعض المعتبرة [1] ، فمع ما فيه من المناقشة المزبورة ، قرائن الاستحباب فيه موجودة.

فالقول بمقالة الجماعة المتأخّرة في غاية القوّة.

كلّ ذا في المتعدّدة.

وأمّا الزوجة الواحدة ، فينبغي القطع بعدم استحقاقها القسمة بالمرّة ؛ لأصالة البراءة السالمة عن المعارض ولو نحو الإطلاقات السابقة ، ودعوى.

الإجماع المركّب قد عرفت أنّها ممنوعة ، مضافاً إلى ظاهر الآية السابقة.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب القسمة للواحدة والمتعدّدة مطلقاً شرع فيها أم لا ، واختصاصه بالمتعدّدة مطلقاً ، وعدمه إلاّ مع الشروع فيها.

ثم إن تعدّدن ، ابتدأ بالقرعة ، فإن كانتا اثنتين ، وإلاّ افتقر إلى قرعة أُخرى للثانية ، وهكذا ؛ لئلاّ يرجّح بغير مرجّح.

وقيل : يتخيّر [2]. قيل : وعلى قول الشيخ يتخيّر من غير قرعة [3].

ولعلّه لأنّه حقّه ، فله التخيير في وضعه في أيّهنّ شاء. ولكنّه في المبسوط صرّح بلزوم القرعة [4].

ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، وهو أحد‌


[1] انظر الوسائل 21 : 339 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 4.

[2] المسالك 1 : 563 ، كفاية الأحكام : 186.

[3] انظر الروضة البهية 5 : 411.

[4] المبسوط 4 : 326.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست