اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 78
لا حقّ لها في
القسمة المعتبر فيها العدل ، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها ، وكلّ من
قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضاً ، إلاّ مع الابتداء بواحدة فيجب
التسوية [1]. انتهى.
وفي كلّ من البناء
ودعوى تلازم القول بنفي الوجوب للواحدة ونفيه للأزيد نظر :
أمّا الأول :
فلتصريح العلاّمة في التحرير باشتراك الحقّ بينهما مع اختياره القول الثاني [2] ، ونحوه الماتن
في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة [3] ، وليس في مختارَيهم مناقضة ، فقد يكون مرادهم من شركة
الزوجة في القسمة استحقاقها لها بعد الشروع فيها لا مطلقاً.
وأمّا الثاني :
فلتصريح ابن حمزة باشتراط وجوب القسمة بزيادة الزوجة على واحدة [4] ، الظاهر في
وجوبها للمتعدّدة دون الواحدة ، وحكي أيضاً عن ظاهر جماعة ، كالمقنعة والنهاية
والمهذّب والجامع [5].
فليس في الآية
دلالة على نفي الوجوب للمتعدّدة.
وأصالة البراءة
وغيرها ممّا ذكر لنفيه فيها أيضاً مدفوعة بإطلاق الصحيح وغيره بأنّ « لكلّ امرأة
ليلة » الشامل لصورتي الشروع في القسمة وعدمه. والتقييد بالأُولى يحتاج إلى دليل ،
وليس.