responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 78

لا حقّ لها في القسمة المعتبر فيها العدل ، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها ، وكلّ من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضاً ، إلاّ مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية [1]. انتهى.

وفي كلّ من البناء ودعوى تلازم القول بنفي الوجوب للواحدة ونفيه للأزيد نظر :

أمّا الأول : فلتصريح العلاّمة في التحرير باشتراك الحقّ بينهما مع اختياره القول الثاني [2] ، ونحوه الماتن في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة [3] ، وليس في مختارَيهم مناقضة ، فقد يكون مرادهم من شركة الزوجة في القسمة استحقاقها لها بعد الشروع فيها لا مطلقاً.

وأمّا الثاني : فلتصريح ابن حمزة باشتراط وجوب القسمة بزيادة الزوجة على واحدة [4] ، الظاهر في وجوبها للمتعدّدة دون الواحدة ، وحكي أيضاً عن ظاهر جماعة ، كالمقنعة والنهاية والمهذّب والجامع [5].

فليس في الآية دلالة على نفي الوجوب للمتعدّدة.

وأصالة البراءة وغيرها ممّا ذكر لنفيه فيها أيضاً مدفوعة بإطلاق الصحيح وغيره بأنّ « لكلّ امرأة ليلة » الشامل لصورتي الشروع في القسمة وعدمه. والتقييد بالأُولى يحتاج إلى دليل ، وليس.

فالقول بوجوب القسمة للمتعدّدة غير بعيد.


[1] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 291.

[2] التحرير 2 : 40.

[3] الشرائع 2 : 335 ، الروضة 5 : 404 ، 411.

[4] الوسيلة : 312.

[5] المقنعة : 517 ، النهاية : 483 ، المهذب 2 : 225 ، الجامع للشرائع : 456 ، حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 94.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست