اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 79
لكن يمكن المناقشة
في الإطلاق باختصاصه بحكم التبادر والسياق ، بل والغلبة بما قُيِّد به من الصورة
الأُولى دون الثانية ، فلا يخصَّص بمثله أصالة البراءة.
وأمّا إطلاق الأمر
بالقسمة في بعض المعتبرة [1] ، فمع ما فيه من المناقشة المزبورة ، قرائن الاستحباب فيه
موجودة.
فالقول بمقالة
الجماعة المتأخّرة في غاية القوّة.
كلّ ذا في
المتعدّدة.
وأمّا الزوجة
الواحدة ، فينبغي القطع بعدم استحقاقها القسمة بالمرّة ؛ لأصالة البراءة السالمة
عن المعارض ولو نحو الإطلاقات السابقة ، ودعوى.
الإجماع المركّب
قد عرفت أنّها ممنوعة ، مضافاً إلى ظاهر الآية السابقة.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب القسمة للواحدة والمتعدّدة مطلقاً شرع فيها
أم لا ، واختصاصه بالمتعدّدة مطلقاً ، وعدمه إلاّ مع الشروع فيها.
ثم إن تعدّدن ،
ابتدأ بالقرعة ، فإن كانتا اثنتين ، وإلاّ افتقر إلى قرعة أُخرى للثانية ، وهكذا ؛
لئلاّ يرجّح بغير مرجّح.
وقيل : يتخيّر [2]. قيل : وعلى قول
الشيخ يتخيّر من غير قرعة [3].
ولعلّه لأنّه حقّه
، فله التخيير في وضعه في أيّهنّ شاء. ولكنّه في المبسوط صرّح بلزوم القرعة [4].
ولا تجوز الزيادة
في القسمة على ليلة بدون رضاهن ، وهو أحد
[1] انظر الوسائل 21
: 339 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 2 ح 4.