responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 76

( النظر الثالث )

( في القَسم والنشوز والشقاق )

( أمّا القَسم ) وهو بفتح القاف ، مصدر : قسمت الشي‌ء ، والمراد به : قسمة الليالي بين الأزواج. أمّا بالكسر فهو : الحظّ والنصيب.

ولا ريب ولا خلاف في وجوبه في الجملة ؛ لما فيه من العدل بينهنّ ، وتحصينهنّ ، والمعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية [1].

قيل : وللتأسّي [2]. وفيه نظر ؛ لمنع وجوبه أوّلاً ، ثم على تقدير تسليمه منعه هنا ؛ لعدم وجوبه عليه في المشهور بين الخاصّة والعامّة ، ولا يجب التأسّي إلاّ فيما يفعله 6 وجوباً ، أو ما لم يعلم عدم وجوبه.

وفيما مرّ كفاية لإثبات الوجوب ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة :

منها : « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه [3] مائل ، أو ساقط » [4].

وهل يجب بنفس العقد والتمكين ، ( فـ ) يجب ( للزوجة الواحدة ليلة ) من أربع ( وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من ) تمام‌


[1] النساء : 19.

[2] انظر الروضة البهية 5 : 411 ، والحدائق 24 : 588.

[3] الشقّ : من كلّ شي‌ء نصفه القاموس المحيط 3 : 258.

[4] عقاب الأعمال : 331 ، الوسائل 21 : 341 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 3 ح 1 ؛ وانظر عوالي اللئلئ 1 : 272 / 90 ، المستدرك 15 : 109 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 12 ح 1 ؛ بتفاوت ، ورواه البيهقي في سننه 7 : 297 بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست