responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 75

( وهل لها ذلك ) أي الامتناع ـ ( بعد الدخول ) بها؟

( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه [1] ـ : ( أنّه ليس لها ذلك ).

لاستقرار المهر بالوطء ، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها ، فانحصر حقّها في المطالبة دون الامتناع.

ولأنّ النكاح معاوضة ، ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلّم العوض الآخر.

ولأنّ منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ، ولا دليل عليه بعده ، فينتفي بالأصل السالف ، فإنّ التسليم حقّ عليها ، والمهر حقّ عليه ، والأصل عدم تعلّق أحدهما بالآخر ، فيتمسّك به إلى أن يثبت الناقل.

خلافاً للمفيد والمبسوط ، فلها الامتناع [2] ؛ لأنّ المقصود بعقد النكاح منافع البضع ، فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلّق الوطء الأوّل به كتعلّق غيره.

وهو قويّ ؛ للاستصحاب الذي لا يعارضه شي‌ء ممّا ذكره الأصحاب. إلاّ أنّ الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ربما أشكلت المصير إليه ، سيّما مع دعوى الحلّي والعلوي على خلافه الإجماع كما حكي ؛ فهو الحجّة فيه ، مع الشهرة العظيمة الدافعة للقول المزبور ، وللقول بتخصيص عدم جواز الامتناع بما إذا سلّمت نفسها اختياراً ، وأمّا لو دخل بها مكرهاً فحقّ الامتناع بحاله ؛ لأنّه قبض فاسد ، فلا يترتّب عليه أثر الصحيح ، كما عن ابن حمزة [3].


[1] السرائر 2 : 591 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

[2] المفيد في المقنعة : 510 ، المبسوط 4 : 313.

[3] الوسيلة : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست