responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 72

ولو لم يكن دفعه قبل الطلاق ، قيل : يبرأ ذمّة الأب عن النصف ، ولزمه النصف للزوجة [1].

وقيل : بل يلزمه الكلّ مع إعسار الزوج ، فيدفع النصف الآخر إليه ؛ لأنّه ليس بهبة حينئذٍ ليحتاج إلى القبض [2].

( العاشر : للمرأة أن تمنع ) من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها ( حتى تقبض مهرها ) إن كان حالاّ ، عيناً كان أم منفعة ، متعيّناً كان أم في الذمّة ، موسراً كان الزوج أم معسراً.

إجماعاً فيما عدا الأخير ، حكاه جماعة ، منهم : شيخنا في المسالك والروضة [3] ؛ وهو الحجّة فيه ، دون مفهوم بعض المعتبرة :

كالموثّق : عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، ثم جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : « نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه » [4].

إذ اللازم منه بعد تسليم دلالته عدم جواز الدخول مع عدم إعطاء شي‌ء ، وذلك مع مخالفة عمومه الإجماع غير ملازم لجواز امتناعها من التسليم معه ، فقد لا يجوز لها مع حرمة دخول الزوج بها قبل الإعطاء ، فتأمّل.

وعلى الأشهر في الأخير أيضاً ، بل عن الغنية الإجماع ظاهراً [5] ؛ بناءً على أنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة ، ومن حكمها : أنّ‌


[1] قال به العلاّمة في القواعد 2 : 44.

[2] مفاتيح الشرائع 2 : 281.

[3] المسالك 2 : 540 ، الروضة البهية 5 : 372.

[4] التهذيب 7 : 374 / 1513 ، الوسائل 21 : 301 أبواب المهور ب 41 ح 2.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست