اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 72
ولو لم يكن دفعه
قبل الطلاق ، قيل : يبرأ ذمّة الأب عن النصف ، ولزمه النصف للزوجة [1].
وقيل : بل يلزمه
الكلّ مع إعسار الزوج ، فيدفع النصف الآخر إليه ؛ لأنّه ليس بهبة حينئذٍ ليحتاج
إلى القبض [2].
(
العاشر : للمرأة أن تمنع ) من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها ( حتى تقبض مهرها ) إن كان حالاّ ، عيناً كان أم منفعة ، متعيّناً كان أم في
الذمّة ، موسراً كان الزوج أم معسراً.
إجماعاً فيما عدا
الأخير ، حكاه جماعة ، منهم : شيخنا في المسالك والروضة [3] ؛ وهو الحجّة فيه
، دون مفهوم بعض المعتبرة :
كالموثّق : عن رجل
تزوّج جارية أو تمتّع بها ، ثم جعلته في حلّ من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن
يعطيها شيئاً؟ قال : « نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه » [4].
إذ اللازم منه بعد
تسليم دلالته عدم جواز الدخول مع عدم إعطاء شيء ، وذلك مع مخالفة عمومه الإجماع
غير ملازم لجواز امتناعها من التسليم معه ، فقد لا يجوز لها مع حرمة دخول الزوج
بها قبل الإعطاء ، فتأمّل.
وعلى الأشهر في
الأخير أيضاً ، بل عن الغنية الإجماع ظاهراً [5] ؛ بناءً على أنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة
، ومن حكمها : أنّ