responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 71

وكذا لو أدّى تبرّعاً عن الموسر كالأجنبي.

ولو دفعه عنه ، ثم بلغ الصبي ، فطلّق قبل الدخول ، استعاد الولد النصف دون الوالد ، بلا خلاف كما حكي [1] ؛ وهو الحجّة فيه لو تمّ ، لا ما قيل من أنّ ذلك يجري مجرى الهبة له [2] ، فإنّه مجرّد دعوى خالية عن الدليل.

وكذا لو أدّى عن الكبير تبرّعاً.

وربما يستدلّ للحكم بإطلاق النصوص الحاكمة بتنصيف المهر بالطلاق وعوده إلى الزوج [3] ، وفي شموله للمقام نوع كلام.

ودفعه [4] بالإجماع على شموله له بالنظر إلى التنصيف ، فيشمل العود أيضاً بقرينة السياق بعد تحقّق هذا الإجماع.

مدفوعٌ بتوقّف صحّته على انعقاد الإجماع على الشمول المذكور ، وليس بمعلوم ، فيحتمل انعقاده على أصل التنصيف لا على استفادته من الإطلاق.

وأصالة عدم الانتقال إلى الأب بعد خروج النصف عن ملك الزوجة بالطلاق بالوفاق لو تمسّك بها لا توجب انتقاله إلى الولد إلاّ بعد خلوّها عن المعارض ، وليس ، فإنّها معارضة بمثلها ، وهو أصالة عدم الانتقال إلى الولد ، فترجيح أحدهما لا بدّ له من مرجّح ، وليس ، فللتوقّف فيه وجه ، كما صرّح به في الشرائع [5] ، وتبعه قوم كما حكي [6].


[1] مفاتيح الشرائع 2 : 281.

[2] قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 5 : 374 ، وصاحب المفاتيح 2 : 281.

[3] قال صاحب الحدائق 24 : 576.

[4] أي الكلام.

[5] الشرائع 2 : 333.

[6] انظر مفاتيح الشرائع 2 : 281.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست