responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 70

للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » [1].

ونحوه الصحيحان ، المرويّ أحدهما عن كتاب عليّ بن جعفر [2] ، والثاني عن كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى [3].

ويستفاد منها ما قدّمناه من ضمانه لمهر الولد مع يساره أيضاً إذا ضمنه ، مع أنّي لا أعرف فيه خلافاً هنا.

وإطلاق النصّ والفتوى يشملان ضمان الأب المهر مع إعسار الولد مطلقاً ولو تبرّأ عن ضمانه.

خلافاً للقواعد والتذكرة ، فاستثنى منه صورة التبرّي [4] ، واختاره بعض المتأخّرين [5] ؛ تمسّكاً بعموم : « المؤمنون عند شروطهم ». وفيه : أنّ ارتكاب التقييد فيه به ليس بأولى من العكس ؛ لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه. بل العكس أولى ؛ لاعتضاد الإطلاق هنا بفتوى الفقهاء ، فيترجّع على العموم المزبور. لكن في شمول مثل هذا الإطلاق لنحو محلّ الفرض إشكال ؛ لعدم التبادر منه ، وانصرافه إلى غيره.

ثم مع ضمانه صريحاً ، لو أدّى فهل يرجع به على الطفل؟ الأصحّ : لا.


[1] الكافي 5 : 400 / 1 ، التهذيب 7 : 389 / 1559 ، الوسائل 21 : 287 أبواب المهور ب 28 ح 2.

[2] مسائل علي بن جعفر : 197 / 418 ، الوسائل 21 : 288 أبواب المهور ب 28 ح 4.

[3] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 135 / 349 ، الوسائل 21 : 289 أبواب المهور ب 28 ح 5.

[4] القواعد 2 : 43 ، التذكرة 2 : 609.

[5] هو صاحب المدارك في نهاية المراد 1 : 412.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست