responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 68

ولو اختلفا في المقدار ، فالمشهور بغير خلاف بل في المسالك دعوى الوفاق عليه [1] أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وادّعى الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها بيّنة على ذلك ، قال : « القول قول الزوج مع يمينه » [2].

خلافاً للقواعد ، فقال : وليس بعيداً من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل ، فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة ، تحالفا وردّا إليه. ولو ادّعيا الزيادة المختلفة ، احتمل تقديم قوله ؛ لأنّه أكثر من مهر المثل. ولو ادّعيا النقصان ، احتمل تقديم قولها ومهر المثل [3].

وفيه خروج عن النصّ الصحيح ، المعتضد بالأصل ، والشهرة ، والإجماع المحكيّ.

( وكذا لو خلا ) بها ( فادّعت المواقعة ) وأنكرها الزوج ، كان القول قوله بيمينه ، على الأشهر الأظهر ؛ عملاً بالأصل.

وقيل بالعكس ؛ ترجيحاً لظاهر الحال [4]. وعليه نزّل ظواهر ما مرّ من الأخبار في استقرار المهر بالخلوة [5] ، وهو كما ترى ، والتحقيق فيه قد مضى.

( التاسع : يضمن الأب مهر ) زوجة ( ولده الصغير ) الذي زوّجها‌


[1] المسالك 1 : 559.

[2] الكافي 5 : 386 / 3 ، التهذيب 7 : 364 / 1476 ، الوسائل 21 : 274 أبواب المهور ب 18 ح 1.

[3] القواعد 2 : 44.

[4] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 378.

[5] راجع ص 46.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست