اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 68
ولو اختلفا في المقدار
، فالمشهور بغير خلاف بل في المسالك دعوى الوفاق عليه [1] أنّ القول قول
منكر الزيادة مطلقاً ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ،
فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وادّعى الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً ، وليس لها
بيّنة على ذلك ، قال : « القول قول الزوج مع يمينه » [2].
خلافاً للقواعد ،
فقال : وليس بعيداً من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل ، فإن ادّعى النقصان
وادّعت الزيادة ، تحالفا وردّا إليه. ولو ادّعيا الزيادة المختلفة ، احتمل تقديم
قوله ؛ لأنّه أكثر من مهر المثل. ولو ادّعيا النقصان ، احتمل تقديم قولها ومهر
المثل [3].