اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 67
الدخول ، بلا خلاف
ولا إشكال ؛ لأنّه منكر لما تدّعيه ، والعقد بمجرّده لا يقتضي اشتغال ذمّة الزوج
بالصداق ؛ لاحتمال تجرّده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمّة الزوج.
(
و ) كذا ( لو كان بعد الدخول
) على الأشهر ، وهو
الأظهر قطعاً مع ثبوت انتفاء التفويض باتّفاقهما عليه ، أو البيّنة ، أو ما في
معناها ؛ لجواز كون المسمّى ديناً في ذمّة الزوج ، أو عيناً في يدها ، فلا يكون
العقد المشتمل على التسمية بمجرّده مقتضياً لاشتغال ذمّة الزوج بشيء من المهر.
وظاهراً مع
احتماله [1] أيضاً ؛ لأصالة البراءة المرجّحة على أصالة عدم التسمية ،
مع أنّ فرض التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمّة إلاّ مع رجحان الأصالة الأخيرة ،
وليس فليس.
ولو اتّفقا على
التفويض ، ترتّب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول ، والمتعة مع الطلاق قبله
، من غير إشكال.
ولو ادّعى أحد
الزوجين التفويض والآخر التسمية ، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض ؛ لأصالة
عدم التسمية. لكن ليس للمرأة المطالبة بزيادةٍ على ما تدّعيه من مهر المثل أو
التسمية.
ولو ثبت تسميته
قدر معيّن إمّا بإقراره ، أو البيّنة ، أو الشياع ، أو ما في معناه ممّا يفيد
العلم ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة ، كان القول قول الزوجة مع يمينها ، على الأشهر
الأظهر ؛ لأنّه مدّعي التسليم وهي منكرة ، فيقدّم قولها فيه.
وفي المسألة أقوال
منتشرة ، أجودها ما سطرناه تبعاً لبعض الأجلّة [2].