اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 66
ومنها : عدم
استحقاقها الزائد بإخلالها بالشرط الذي هو الخروج معه إلى بلاده وقد تضمّن
استحقاقها إيّاه لو أراد إخراجها إلى بلده ، الذي هو بلد الشرك.
بناءً على ما
قرّرنا من تعلّق الشرط بخصوص النقص ، ووقوع العقد في الأصل على الزائد ، فلا جهالة
فيه من حيث التردّد أصلاً ، وإنّما اللاّزم من الشرط سقوط النصف منه على تقدير
الامتناع من الخروج معه إلى بلده.
وكان استحقاقها
الزائد حينئذٍ في محلّه في الصورة المفروض فيها ذلك ؛ بناءً على عدم وجود ما يوجب
النقص ، وهو الامتناع من الخروج معه وإن حصل ؛ لكونه بموافقته الشرع كعدمه ،
فكأنّها لم تمتنع ، فلها المهر المضروب لها.
وأمّا إطلاق الحكم
فيه بلزوم تسليم جميع المائة لو أراد خروجها إلى بلده ، فمقيّد بصورة إرادة الخروج
بها قبل الدخول مع امتناعها منه قبل التسليم ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على عدم
الوجوب بعده إن امتنعت من التسليم قبل الاستيفاء ، ومطلقاً إن لم تمتنع ، كما
يأتي.
فاندفع عنه ما
يوجب التردّد في العمل به كما في الشرائع [1] أو ردّه ، كما ارتضاه جماعة [2].
(
الثامن : لو اختلف ) الزوجان ( في أصل
المهر ) بأن ادّعته المرأة
وأنكره الزوج ، ( فالقول
قول الزوج بيمينه ) إن كان الاختلاف قبل