responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 498

الجماعة [1] ، وهو في غاية القوة على أصله ، بل وعلى أصلنا أيضاً لولا تلك المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة.

( ويصّح لعان الحامل ) في القذف مطلقاً ، وفي نفي الولد بشرط تحقق الحمل على الأشهر الأقوى ( لكن لا يقام عليها الحدّ ) اللازم بالنكول ، أو الإقرار ( حتى تضع ).

للعمومات ، وخصوص الصحيح المرويّ مستفيضاً : عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلمّا ولدت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنّ اللعان قد مضى » [2].

خلافاً للمفيد والديلمي والحلبي [3] فلا تلاعن حتى تضع ؛ للخبر : « يلاعن على كل حال ، إلاّ أن تكون حاملاً » [4].

ولضعف سنده وقصوره عن المقاومة لما مرّ يطرح ، أو يؤوّل بعدم إقامة الحدّ ، ولا خلاف فيه ؛ للموثّق : « إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » [5].

وربما حمل عليه عبارة المخالف ، أو على تخصيصها بنفي الولد مع‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 115 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 421.

[2] الكافي 6 : 165 / 13 ، التهذيب 8 : 190 / 660 ، الإستبصار 3 : 375 / 1339 ، الوسائل 22 : 425 أبواب اللعان ب 6 ح 4.

[3] المفيد في المقنعة : 542 ، الديلمي في المراسم : 164 ، الحلبي في الكافي : 310.

[4] التهذيب 8 : 190 / 661 ، الإستبصار 3 : 375 / 1340 ، الوسائل 22 : 434 أبواب اللعان ب 13 ح 3.

[5] التهذيب 8 : 190 / 662 ، الإستبصار 3 : 376 / 1341 ، الوسائل 22 : 433 أبواب اللعان ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست