اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 497
فتأمّل. لكنّه
بعيد في الصحيحة. ومع ذلك جميعها قاصرة عن المكافأة لما مرّ من وجوه عديدة ، فهذا
القول ضعيف غايته.
وأضعف منه التفصيل
بين لعن القذف فالثاني ، ونفي الولد فالأوّل كما عن الحلّي [1] ، وإليه أشار
بقوله : ( وقول
ثالث بالفرق ) وهو عكس ما تقدّم منه من الفرق.
ولا مستند له سوى
الأصل ، واختصاص أدلّة الكتاب والسنّة بصورة ما إذا حصل بالقذف حدّ يسقطه اللعان ،
ولا حدّ على قاذف المملوكة الذمّية ، بل التعزير ، ولم تفد الأدلة إسقاط اللعان له
، فيجب فيه المصير إلى الأصل.
وهو حسن لولا ما
قدّمناه من صريح المستفيضة ، فتكون هي المثبتة لإسقاط اللعان في المسألة.
ثمّ لا يمكن الجمع
بهذا القول بين الأخبار المختلفة كما عن فخر المحقّقين [2] ، بحمل الأوّلة
على صورة اللعان لنفي الولد ، والثانية على الصورة الأُخرى ؛ لفقد الشاهد عليه مع
إباء بعض الأخبار الأوّلة عنه ؛ للتصريح فيه باللعان في صورة القذف.
والعجب من شيخنا
العلاّمة في المختلف [3] ، حيث طعن على الحلّي بالأخذ بهذه الرواية سنداً للتفصيل ،
مع أنّه ليس فيها عليه دلالة ؛ مضافاً إلى أنّها من الآحاد ، وأيّ آحاد؟! حيث إنّه
من الضعاف منها.
بل الظاهر اعتماده
على ما قدّمناه من الأُصول المعتمدة كما حكى عنه