responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 497

فتأمّل. لكنّه بعيد في الصحيحة. ومع ذلك جميعها قاصرة عن المكافأة لما مرّ من وجوه عديدة ، فهذا القول ضعيف غايته.

وأضعف منه التفصيل بين لعن القذف فالثاني ، ونفي الولد فالأوّل كما عن الحلّي [1] ، وإليه أشار بقوله : ( وقول ثالث بالفرق ) وهو عكس ما تقدّم منه من الفرق.

ولا مستند له سوى الأصل ، واختصاص أدلّة الكتاب والسنّة بصورة ما إذا حصل بالقذف حدّ يسقطه اللعان ، ولا حدّ على قاذف المملوكة الذمّية ، بل التعزير ، ولم تفد الأدلة إسقاط اللعان له ، فيجب فيه المصير إلى الأصل.

وهو حسن لولا ما قدّمناه من صريح المستفيضة ، فتكون هي المثبتة لإسقاط اللعان في المسألة.

ثمّ لا يمكن الجمع بهذا القول بين الأخبار المختلفة كما عن فخر المحقّقين [2] ، بحمل الأوّلة على صورة اللعان لنفي الولد ، والثانية على الصورة الأُخرى ؛ لفقد الشاهد عليه مع إباء بعض الأخبار الأوّلة عنه ؛ للتصريح فيه باللعان في صورة القذف.

والعجب من شيخنا العلاّمة في المختلف [3] ، حيث طعن على الحلّي بالأخذ بهذه الرواية سنداً للتفصيل ، مع أنّه ليس فيها عليه دلالة ؛ مضافاً إلى أنّها من الآحاد ، وأيّ آحاد؟! حيث إنّه من الضعاف منها.

بل الظاهر اعتماده على ما قدّمناه من الأُصول المعتمدة كما حكى عنه‌


[1] السرائر 2 : 697.

[2] إيضاح الفوائد 3 : 445.

[3] المختلف : 606.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست