responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 496

الحرّ الأمة ، ولا الذمّية ، ولا التي يتمتع بها » [1].

والخبران ، في أحدهما : عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة ، فأولدها وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : « لا » [2].

وفي الثاني : « ليس بين خمسة نساء وبين أزواجهنّ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية » [3].

واختارها المفيد والديلمي [4]. وهو ضعيف ؛ لاحتمال الصحيح منها ، كالخبر الأوّل ؛ لإطلاقهما الحملَ على الموطوءة بالملك ، وإن بعد ؛ للصحيح المفصِّل ، وقد تقدّم.

مضافاً إلى قصور الثاني كالثالث بجهالة الراوي ، مع عدم جابر في السند ولا غيره.

مضافاً إلى تطرق الوهن إليهما وإلى الصحيح باحتمال التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة [5] ، ويشير إليه في الجملة بعض المعتبرة ، كالمرسل : قلت له : مملوك كانت تحته حرّة ، فقذفها ، فقال : « ما يقول فيها أهل الكوفة؟ » قلت : يقولون يجلد ، قال « لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرّة » [6]


[1] الفقيه 3 : 347 / 1667 ، التهذيب 8 : 188 / 653 ، الإستبصار 3 : 373 / 1332 ، الوسائل 22 : 420 أبواب اللعان ب 5 ح 4.

[2] التهذيب 8 : 189 / 658 ، الإستبصار 3 : 374 / 1337 ، الوسائل 22 : 421 أبواب اللعان ب 5 ب 11.

[3] التهذيب 8 : 197 / 693 ، الاستبصار 3 : 375 / 1338 ، الخصال : 304 / 83 ، الوسائل 22 : 422 أبواب اللعان ب 5 ح 12.

[4] المقنعة : 542 ، المراسم : 164.

[5] التهذيب 8 : 189.

[6] التهذيب 8 : 189 / 656 ، الإستبصار 3 : 374 / 1335 ، الوسائل 22 : 421 أبواب اللعان ب 5 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست