اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 496
الحرّ الأمة ، ولا
الذمّية ، ولا التي يتمتع بها » [1].
والخبران ، في
أحدهما : عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة ، فأولدها وقذفها ، هل
عليه لعان؟ قال : « لا » [2].
وفي الثاني : «
ليس بين خمسة نساء وبين أزواجهنّ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها ،
والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها ،
والمجلود في الفرية » [3].
واختارها المفيد
والديلمي [4]. وهو ضعيف ؛ لاحتمال الصحيح منها ، كالخبر الأوّل ؛
لإطلاقهما الحملَ على الموطوءة بالملك ، وإن بعد ؛ للصحيح المفصِّل ، وقد تقدّم.
مضافاً إلى قصور
الثاني كالثالث بجهالة الراوي ، مع عدم جابر في السند ولا غيره.
مضافاً إلى تطرق
الوهن إليهما وإلى الصحيح باحتمال التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة [5] ، ويشير إليه في
الجملة بعض المعتبرة ، كالمرسل : قلت له : مملوك كانت تحته حرّة ، فقذفها ، فقال :
« ما يقول فيها أهل الكوفة؟ » قلت : يقولون يجلد ، قال « لا ، ولكن يلاعنها كما
يلاعن الحرّة » [6]