اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 49
بالأدلّة ، وبقيت
هي فيها مندرجة ، فيُخَصّ بذلك ما تقدّم من الأدلّة ؛ مع إمكان التأمّل في شمول
إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة.
وتوقّف فيه جماعة
، مختلفين في حكمها :
فبين من جمد على
الأُصول وأثبت مهر المثل ، كما في المعتبرة [1].
وبين من فصّل
بالعادة ، وحكم بالسقوط بدفع الشيء قبل الدخول إن استقرّت على تقديم المهر عليه
على ما في سابق الزمان ، وعدمه إن استقرّت على العدم كما استقرّت عليه الآن [2].
كلّ ذا إذا لم
يتّفقا على فرضه [3] مهراً ، وإلاّ فلا شيء لها قولاً واحداً جدّاً.
(
الثالث : إذا طلّق ) الزوجة ( قبل
الدخول ) وكان قد سمّى لها
مهراً ، برئ ذمّته من نصف المسمّى إن كان ديناً ، و ( رجع بالنصف ) واستقرّ ملكه عليه ، قلنا بتملّكها الجميع بالعقد أم النصف
خاصّة ، إجماعاً ونصّاً كما مضى
( إن كان ) عيناً ( دفعه ) إليها
( وطالبت ) مطلقاً ( بالنصف إن لم يكن
أقبضها ).
(
ولا يستعيد ) منها ( الزوج
ما تجدّد من النماء بين العقد والطلاق ، متّصلاً كان كالسمن ) [4] على الأصحّ
الأشهر.