responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 49

بالأدلّة ، وبقيت هي فيها مندرجة ، فيُخَصّ بذلك ما تقدّم من الأدلّة ؛ مع إمكان التأمّل في شمول إطلاق المعتبرة السابقة لمثل هذه الصورة.

وتوقّف فيه جماعة ، مختلفين في حكمها :

فبين من جمد على الأُصول وأثبت مهر المثل ، كما في المعتبرة [1].

وبين من فصّل بالعادة ، وحكم بالسقوط بدفع الشي‌ء قبل الدخول إن استقرّت على تقديم المهر عليه على ما في سابق الزمان ، وعدمه إن استقرّت على العدم كما استقرّت عليه الآن [2].

كلّ ذا إذا لم يتّفقا على فرضه [3] مهراً ، وإلاّ فلا شي‌ء لها قولاً واحداً جدّاً.

( الثالث : إذا طلّق ) الزوجة ( قبل الدخول ) وكان قد سمّى لها مهراً ، برئ ذمّته من نصف المسمّى إن كان ديناً ، و ( رجع بالنصف ) واستقرّ ملكه عليه ، قلنا بتملّكها الجميع بالعقد أم النصف خاصّة ، إجماعاً ونصّاً كما مضى ( إن كان ) عيناً ( دفعه ) إليها ( وطالبت ) مطلقاً ( بالنصف إن لم يكن أقبضها ).

( ولا يستعيد ) منها ( الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد والطلاق ، متّصلاً كان كالسمن ) [4] على الأصحّ الأشهر.

خلافاً للمبسوط ، فيستعيده هنا [5].


[1] المسالك 1 : 546 ، نهاية المرام 1 : 395 ، الكفاية : 181.

[2] المختلف : 543 ، انظر كشف اللثام 2 : 85.

[3] أي المدفوع إليها. منه ;.

[4] في المختصر المطبوع : كاللبن.

[5] المبسوط 4 : 278.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست