اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 48
جماع ، ولمس
العورة ، والنظر إليها ، والقبلة بشهوة به [1] ؛ وربما يستدلّ له بإطلاق المسّ في الآية [2].
وليس في محلّه ؛
للإجماع حتى منه على عدم اعتبار مطلقه في الاستقرار ، وعلى تقدير التماميّة فلا
يعارض شيئاً من الأدلّة الماضية ، سيّما الموثّقة المتقدّمة [3] ، النافية لما
اعتبره صريحاً.
وبالجملة : فهو
شاذّ لا وجه له بالمرّة.
(
الثاني : قيل ) كما عن المقنعة والنهاية والمراسم والجامع والغنية والسرائر [4] ، وحكى عليه
الشهرة جماعة [5] ، وفي الأخيرين الإجماع ـ : إنّه ( إذا ) تزوّجها و
( لم يسمّ لها مهراً ، وقدّم ) إليها ( شيئاً
قبل الدخول ، كان ذلك مهرها ، ما لم يشترط ) قبل الدخول أنّ المهر ( غيره ) بكونه بعض المهر أو مبايناً له.
وحجّتهم عليه مع
مخالفته الأُصول المقرّرة ، وإطلاق المعتبرة المصرّحة بثبوت مهر المثل للمفوِّضة
بعد المواقعة [6] غير واضحة ، سوى حكاية الإجماع السابقة ، المعتضدة بالشهرة
العظيمة ، وإطلاق النصوص المتقدّمة بسقوط المهر بعد المواقعة [7] ، خرج عنها غير
المرأة المزبورة