responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 48

جماع ، ولمس العورة ، والنظر إليها ، والقبلة بشهوة به [1] ؛ وربما يستدلّ له بإطلاق المسّ في الآية [2].

وليس في محلّه ؛ للإجماع حتى منه على عدم اعتبار مطلقه في الاستقرار ، وعلى تقدير التماميّة فلا يعارض شيئاً من الأدلّة الماضية ، سيّما الموثّقة المتقدّمة [3] ، النافية لما اعتبره صريحاً.

وبالجملة : فهو شاذّ لا وجه له بالمرّة.

( الثاني : قيل ) كما عن المقنعة والنهاية والمراسم والجامع والغنية والسرائر [4] ، وحكى عليه الشهرة جماعة [5] ، وفي الأخيرين الإجماع ـ : إنّه ( إذا ) تزوّجها و ( لم يسمّ لها مهراً ، وقدّم ) إليها ( شيئاً قبل الدخول ، كان ذلك مهرها ، ما لم يشترط ) قبل الدخول أنّ المهر ( غيره ) بكونه بعض المهر أو مبايناً له.

وحجّتهم عليه مع مخالفته الأُصول المقرّرة ، وإطلاق المعتبرة المصرّحة بثبوت مهر المثل للمفوِّضة بعد المواقعة [6] غير واضحة ، سوى حكاية الإجماع السابقة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وإطلاق النصوص المتقدّمة بسقوط المهر بعد المواقعة [7] ، خرج عنها غير المرأة المزبورة‌


[1] كما حكاه عنه في المختلف : 543.

[2] البقرة : 237.

[3] في ص 45.

[4] المقنعة : 509 ، النهاية : 470 ، المراسم : 152 ، الجامع : 441 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، السرائر 2 : 581.

[5] منهم ابن فهد في المهذّب البارع 3 : 402 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 394 ، والسبزواري في الكفاية : 181.

[6] الوسائل 21 : 268 أبواب المهور ب 12.

[7] راجع ص 44.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست