responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 489

فإذا ولد بدون الشرائط انتفي بغير لعان ، والنفي المحتاج إليه إنّما هو بالولادة معها ، ولا يجوز له النفي به إلاّ مع العلم بانتفائه عنه ؛ لأنّ الولد للفراش ، ومع عدمه يجب إلحاقه بنفسه ، كما أنّه يجب نفيه عنه مع العلم به ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

( الثاني : في الشرائط ) لصحة اللعان‌ ( ويعتبر في الملاعن البلوغ ، والعقل ) فلا عبرة بلعان الصبي ، والمجنون ، إجماعاً ؛ لعدم العبرة بكلامهما ، مع رفع القلم عنهما ، مضافاً إلى الأصل المتقدّم واختصاص الأدلّة سياقاً بالمكلّفين.

( وفي ) اعتبار الإسلام فيه وفي الملاعنة ، فلا يصحّ ( لعان الكافر ) والكافرة ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما : ( الجواز ) لعموم الأدلّة المعتبرة الآتية المصرّحة بجواز لعان الذمّية والنصرانية ، الدالّة على الحكم في المسألة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الملاعن والملاعنة ، فإنّ كلّ من اعتبر الإسلام في الأوّل اعتبر في الثانية أيضاً ، ومن نفاه فيه نفاه فيها جدّاً ، وهي وإن عورضت بأخبار أُخر مانعة عنه في الذمّيين ، لكنّها قاصرة عن المقاومة لتلك ، كما سيأتي إليه الإشارة.

وممّن حكي عنه اعتباره الإسلام فيهما الإسكافي مطلقاً [1] ، والحلّي إذا كان للقذف خاصة [2] ، ومستندهما إن كان ما تقدّم من الروايات ، كما يظهر من الماتن في الشرائع وغيره [3] ، ففيه ما تقدّم ، وإن كان ما قيل [4] من‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 606.

[2] السرائر 2 : 697.

[3] الشرائع 3 : 96 ؛ وانظر التنقيح 3 : 418.

[4] قاله الشهيد الثاني في الروضة 6 : 188.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست