اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 489
فإذا ولد بدون
الشرائط انتفي بغير لعان ، والنفي المحتاج إليه إنّما هو بالولادة معها ، ولا يجوز
له النفي به إلاّ مع العلم بانتفائه عنه ؛ لأنّ الولد للفراش ، ومع عدمه يجب إلحاقه
بنفسه ، كما أنّه يجب نفيه عنه مع العلم به ، ولا خلاف في شيء من ذلك.
(
الثاني : في الشرائط ) لصحة اللعان ( ويعتبر
في الملاعن البلوغ ، والعقل ) فلا عبرة بلعان الصبي ، والمجنون ، إجماعاً ؛ لعدم العبرة بكلامهما ، مع رفع
القلم عنهما ، مضافاً إلى الأصل المتقدّم واختصاص الأدلّة سياقاً بالمكلّفين.
(
وفي ) اعتبار الإسلام
فيه وفي الملاعنة ، فلا يصحّ
( لعان الكافر ) والكافرة ( قولان ،
أشبههما ) وأشهرهما : ( الجواز ) لعموم الأدلّة المعتبرة الآتية المصرّحة بجواز لعان الذمّية
والنصرانية ، الدالّة على الحكم في المسألة ؛ لعدم القائل بالفرق بين الملاعن
والملاعنة ، فإنّ كلّ من اعتبر الإسلام في الأوّل اعتبر في الثانية أيضاً ، ومن
نفاه فيه نفاه فيها جدّاً ، وهي وإن عورضت بأخبار أُخر مانعة عنه في الذمّيين ،
لكنّها قاصرة عن المقاومة لتلك ، كما سيأتي إليه الإشارة.
وممّن حكي عنه
اعتباره الإسلام فيهما الإسكافي مطلقاً [1] ، والحلّي إذا كان للقذف خاصة [2] ، ومستندهما إن
كان ما تقدّم من الروايات ، كما يظهر من الماتن في الشرائع وغيره [3] ، ففيه ما تقدّم
، وإن كان ما قيل [4] من