responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 488

كيف غفل عن أنّ قدح الغلبة في المفهوم الذي هو لغةً للعموم ملازم للقدح في الإطلاق الذي ليس له فيها بطريق أولى؟!.

وبالجملة : الظاهر ورود إطلاق النصوص مورد الغالب ، وهو عدم القدرة على البيّنة ، ويشير إليه حكمها بالحدّ بمجرّد النكول الغير المجامع للبيّنة ، فيبقى اللعان المخالف للأُصول في محلّ النزاع خالياً عن الدليل ، فالواجب فيه الاقتصار على القدر الثابت منه بالدليل ، هذا.

مع أنّ في التمسك بمثل هذا الإطلاق نظراً ؛ لوروده لبيان حكم آخر ، ومن شرائط رجوعه إلى العموم عدم ذلك ، كما قرر في محلّه.

وأمّا الرواية العامية فغير واضحة الدلالة على العموم ؛ مضافاً إلى قصور سندها ، ومعارضتها بمثلها.

( و ) ممّا قدّمناه من الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنّه ( لا يثبت ) اللعان ( لو قذفها في عدّة بائنة ) لاختصاص الأدلّة من الإجماع والكتاب والسنّة بالزوجة ومن بحكمها ، وليست أحدهما بالضرورة ( ويثبت لو قذفها في ) عدّة ( رجعية ) لكونها حينئذ زوجة ؛ للإجماع ، وثبوت أكثر أحكام الزوجة بالفعل لها بالاستقراء ، مضافاً إلى خصوص الإجماع هنا في الغنية [1].

( الثاني : إنكار من وُلد على فراشه ) ممّن يلحق به مطلقاً شرعاً ، لولا لعانه ، كأن يولد ( لستّة أشهر فصاعداً ) من وطئه ( من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ما لم تتزوّج ، أو بعد أن تزوّجت وولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل ) الثاني ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست