اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 488
كيف غفل عن أنّ
قدح الغلبة في المفهوم الذي هو لغةً للعموم ملازم للقدح في الإطلاق الذي ليس له
فيها بطريق أولى؟!.
وبالجملة : الظاهر
ورود إطلاق النصوص مورد الغالب ، وهو عدم القدرة على البيّنة ، ويشير إليه حكمها
بالحدّ بمجرّد النكول الغير المجامع للبيّنة ، فيبقى اللعان المخالف للأُصول في
محلّ النزاع خالياً عن الدليل ، فالواجب فيه الاقتصار على القدر الثابت منه
بالدليل ، هذا.
مع أنّ في التمسك
بمثل هذا الإطلاق نظراً ؛ لوروده لبيان حكم آخر ، ومن شرائط رجوعه إلى العموم عدم
ذلك ، كما قرر في محلّه.
وأمّا الرواية
العامية فغير واضحة الدلالة على العموم ؛ مضافاً إلى قصور سندها ، ومعارضتها
بمثلها.
(
و ) ممّا قدّمناه من
الأصل يظهر الوجه في الحكم بأنّه
( لا يثبت ) اللعان ( لو قذفها في عدّة
بائنة ) لاختصاص الأدلّة
من الإجماع والكتاب والسنّة بالزوجة ومن بحكمها ، وليست أحدهما بالضرورة ( ويثبت لو قذفها في
) عدّة ( رجعية ) لكونها حينئذ زوجة ؛ للإجماع ، وثبوت أكثر أحكام الزوجة
بالفعل لها بالاستقراء ، مضافاً إلى خصوص الإجماع هنا في الغنية [1].
(
الثاني : إنكار من وُلد على فراشه ) ممّن يلحق به مطلقاً شرعاً ، لولا لعانه ، كأن يولد ( لستّة أشهر فصاعداً
) من وطئه ( من زوجة موطوءة
بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ما لم تتزوّج
، أو بعد أن تزوّجت وولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل ) الثاني ،