والأصل المؤيّد
بمفهوم الآية ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ
أَنْفُسُهُمْ )[2] في الثاني.
خلافاً لشيخنا
الشهيد الثاني [3] في الأوّل ، فلم يعتبر المشاهدة ، بل اكتفى عنها بما إذا
حصل له العلم بالقرائن. والأصل والنصوص حجّة عليه.
وللخلاف والمختلف [4] في الثاني ، فلم
يعتبرا العجز عن البينة ؛ للأصل ؛ وضعف مفهوم الوصف ، ولعلّه بني على الغالب ، أو
الواقع.
وهو كما ترى ،
فإنّ الأصل هنا يقتضي المختار ؛ لكون اللعان وظيفة شرعية ، نظراً إلى إسقاطه الحدّ
من الطرفين ، المخالف للأُصول ، فكيف يدّعى الأصل على خلافه ، وهو عدم الاشتراط ،
وحينئذٍ فما قدّمناه من الأصل كافٍ في الإثبات ، ولم نحتج إلى المفهوم ، مع أنّه
صالح للتأييد إن لم يكن دليلاً.
نعم النصوص مطلقة
، إلاّ أنّ في شمولها لصورة القدرة على البيّنة نظراً ؛ لغلبة عدمها ، كما ادّعاه
الخصم في مفهوم الآية ، حيث لم يعتبره ؛ للورود مورد الغلبة ، وهذه الدعوى لا
تجامع الاستدلال للعموم بالإطلاقات.
ومن هنا انقدح وجه
التعجب عن العلاّمة ، حيث استند للعموم بإطلاق النصوص ، وأجاب عن المفهوم بعدم
العموم ؛ للغلبة ، وليت شعري