responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 487

غيره » [1] جلد الحدّ.

والأصل المؤيّد بمفهوم الآية ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) [2] في الثاني.

خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني [3] في الأوّل ، فلم يعتبر المشاهدة ، بل اكتفى عنها بما إذا حصل له العلم بالقرائن. والأصل والنصوص حجّة عليه.

وللخلاف والمختلف [4] في الثاني ، فلم يعتبرا العجز عن البينة ؛ للأصل ؛ وضعف مفهوم الوصف ، ولعلّه بني على الغالب ، أو الواقع.

وهو كما ترى ، فإنّ الأصل هنا يقتضي المختار ؛ لكون اللعان وظيفة شرعية ، نظراً إلى إسقاطه الحدّ من الطرفين ، المخالف للأُصول ، فكيف يدّعى الأصل على خلافه ، وهو عدم الاشتراط ، وحينئذٍ فما قدّمناه من الأصل كافٍ في الإثبات ، ولم نحتج إلى المفهوم ، مع أنّه صالح للتأييد إن لم يكن دليلاً.

نعم النصوص مطلقة ، إلاّ أنّ في شمولها لصورة القدرة على البيّنة نظراً ؛ لغلبة عدمها ، كما ادّعاه الخصم في مفهوم الآية ، حيث لم يعتبره ؛ للورود مورد الغلبة ، وهذه الدعوى لا تجامع الاستدلال للعموم بالإطلاقات.

ومن هنا انقدح وجه التعجب عن العلاّمة ، حيث استند للعموم بإطلاق النصوص ، وأجاب عن المفهوم بعدم العموم ؛ للغلبة ، وليت شعري‌


[1] الكافي 7 : 403 / 6 ، الفقيه 3 : 348 / 1670 ، التهذيب 8 : 192 / 670 ، المحاسن : 302 / 11 ، الوسائل 22 : 417 ، 418 أبواب اللعان ب 4 ح 5 ، 6.

[2] النور : 6.

[3] المسالك 2 : 110.

[4] الخلاف 5 : 8 ، المختلف : 608.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست