responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 481

الدال عليه مطلقاً.

وهل المراد بالأيّام التي يتصدّق عنها بمدٍّ بعد العجز عن الصيام ثمانية عشر هي أو الستّون؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، وإن كان الأصل يقتضي الأوّل.

( الرابعة : يشترط في المكفِّر البلوغ ، وكمال العقل ) لارتفاع التكليف عن فاقدهما ، المقتضي لعدم توجّه الخطاب إليه.

( والإيمان ) لأنّ التكفير عبادة ومن شرطها الإيمان إجماعاً في المقدّمتين ، حكاه بعض الأجلّة [1] ، وهو الحجّة فيهما ؛ مضافاً إلى النصوص الكثيرة المتضمّنة لبطلان عبادة المخالف في الأخيرة.

( ونيّة القربة ) في جميع الخصال ، ولو كان إطعاماً أو كسوةً ، بلا خلاف ؛ لأنّها عبادة ، فيشملها عموم الأدلّة على اعتبارها فيها ، ومضى الوجوه المفسَّرة بها القربة في مباحث الوضوء ، ومنها قصد الامتثال وموافقة الأمر.

ومن هنا ينقدح دليل آخر لاعتبار الإسلام في المكفِّر ، بناءً على عدم تأتّي نيّة القربة بالمعنى المزبور من الكافر ، كيف لا؟! وهو لا يعتقد بموجِب الكفّارة ، ولا يكون الخصال مكفّرةً له مأموراً بها لذلك ؛ لكونه إمّا منكراً له سبحانه كالدهريّة ، وبعض عبّاد الأصنام ، أو جاحداً للنبي 6 المبيّن لذلك الأمر به عنه سبحانه ، فإذا صام بعد الظهار مثلاً لا يمكنه قصد الامتثال بذلك ، والعزم على أنّ الصيام كفّارة لما وقع منه ، فإنّه لا يعتقد‌


[1] نهاية المرام 2 : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست