اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 481
الدال عليه
مطلقاً.
وهل المراد
بالأيّام التي يتصدّق عنها بمدٍّ بعد العجز عن الصيام ثمانية عشر هي أو الستّون؟
وجهان ، والأحوط الثاني ، وإن كان الأصل يقتضي الأوّل.
(
الرابعة : يشترط في المكفِّر البلوغ ، وكمال العقل ) لارتفاع التكليف عن فاقدهما ، المقتضي لعدم توجّه الخطاب
إليه.
(
والإيمان ) لأنّ التكفير
عبادة ومن شرطها الإيمان إجماعاً في المقدّمتين ، حكاه بعض الأجلّة [1] ، وهو الحجّة
فيهما ؛ مضافاً إلى النصوص الكثيرة المتضمّنة لبطلان عبادة المخالف في الأخيرة.
(
ونيّة القربة ) في جميع الخصال ، ولو كان إطعاماً أو كسوةً ، بلا خلاف ؛ لأنّها عبادة ،
فيشملها عموم الأدلّة على اعتبارها فيها ، ومضى الوجوه المفسَّرة بها القربة في
مباحث الوضوء ، ومنها قصد الامتثال وموافقة الأمر.
ومن هنا ينقدح
دليل آخر لاعتبار الإسلام في المكفِّر ، بناءً على عدم تأتّي نيّة القربة بالمعنى
المزبور من الكافر ، كيف لا؟! وهو لا يعتقد بموجِب الكفّارة ، ولا يكون الخصال
مكفّرةً له مأموراً بها لذلك ؛ لكونه إمّا منكراً له سبحانه كالدهريّة ، وبعض
عبّاد الأصنام ، أو جاحداً للنبي 6 المبيّن لذلك الأمر به عنه سبحانه ، فإذا صام بعد الظهار
مثلاً لا يمكنه قصد الامتثال بذلك ، والعزم على أنّ الصيام كفّارة لما وقع منه ،
فإنّه لا يعتقد