responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 480

خارج عن موردها البتّة ، فيذبّ عن هذا الحكم فيه.

كما يذبّ عن الحكمين الأخيرين فيه وفي صوم رمضان وفي كفّارة الظهار ؛ لعدم الدليل عليهما فيها ، مع تصريح بعض المعتبرة [1] المعتضدة بالشهرة ، كما مرّت إليه الإشارة ـ [2] بنفي الثالث في الثالث ، وإن عورض بالموثق ؛ لضعفه بما مرّ [3].

وعن أوّلهما فيما عداها أيضاً ؛ لما مرّ ، ويرتضى ثانيهما فيه ؛ للمعتبر الذي مرّ في بحث الظهار ، النافي له فيها من دون معارض له هنا.

مضافاً إلى الاتفاق عليه في الظاهر ، والموثق في كفّارة اليمين : قلت : فإن عجز عن ذلك؟ قال : « فليستغفر الله عزّ وجلّ ، ولا يعود » [4].

والمعتبرة منه مرّة واحدة بالنيّة عن الكفّارة ، مضافاً إلى اللفظ الدالّ على الندم على ما فعل ، والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب.

وفي وجوب الكفّارة مع تجدّد القدرة وجهان ، وفي الموثّق في المظاهر أنّه يستغفر ويطأ ، فإذا وجد الكفّارة كفّر [5].

وعمل به الشيخ في التهذيبين.

ثمّ في وجوب التتابع في الثمانية عشر حيث قلنا بوجوبه قولان ، والأحوط ذلك ؛ لخبر : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [6] وإن كان النص‌


(1 و 3) 397 ، 398.

[4] الكافي 7 : 453 / 11 ، التهذيب 8 : 298 / 1104 ، الإستبصار 4 : 52 / 180 ، الوسائل 22 : 376 أبواب الكفارات ب 12 ح 6.

[5] الكافي 7 : 461 / 6 ، التهذيب 8 : 320 / 1190 ، الإستبصار 4 : 56 / 196 ، الوسائل 22 : 368 أبواب الكفارات ب 6 ح 4.

[6] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست