اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 480
خارج عن موردها
البتّة ، فيذبّ عن هذا الحكم فيه.
كما يذبّ عن
الحكمين الأخيرين فيه وفي صوم رمضان وفي كفّارة الظهار ؛ لعدم الدليل عليهما فيها
، مع تصريح بعض المعتبرة [1] المعتضدة بالشهرة ، كما مرّت إليه الإشارة ـ [2] بنفي الثالث في
الثالث ، وإن عورض بالموثق ؛ لضعفه بما مرّ [3].
وعن أوّلهما فيما
عداها أيضاً ؛ لما مرّ ، ويرتضى ثانيهما فيه ؛ للمعتبر الذي مرّ في بحث الظهار ،
النافي له فيها من دون معارض له هنا.
مضافاً إلى
الاتفاق عليه في الظاهر ، والموثق في كفّارة اليمين : قلت : فإن عجز عن ذلك؟ قال :
« فليستغفر الله عزّ وجلّ ، ولا يعود » [4].
والمعتبرة منه
مرّة واحدة بالنيّة عن الكفّارة ، مضافاً إلى اللفظ الدالّ على الندم على ما فعل ،
والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب.
وفي وجوب الكفّارة
مع تجدّد القدرة وجهان ، وفي الموثّق في المظاهر أنّه يستغفر ويطأ ، فإذا وجد
الكفّارة كفّر [5].
وعمل به الشيخ في
التهذيبين.
ثمّ في وجوب
التتابع في الثمانية عشر حيث قلنا بوجوبه قولان ، والأحوط ذلك ؛ لخبر : « الميسور
لا يسقط بالمعسور » [6] وإن كان النص