اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 479
ولفظة « قيل » في
التهذيب ، المشعرتين بالتمريض.
ولا يخلو عن قوة ؛
لذلك ، ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور في الجملة [1] ، بملاحظة أنّ
الواجب عليه أحد الأُمور الثلاثة التي منها التصدّق والإطعام ، فإذا اختاره ولم
يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه ؛ للقاعدة.
وللدروس تبعاً
للفاضل في المختلف [2] فيه أيضاً ، فخيّرا بين الأمرين ؛ جمعاً ، والتفاتاً إلى
ثبوت التخيير بين نوعيهما في المبدل فكذا في البدل.
وللثاني في قوله الآخر
مطلقاً ، فأوجب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة إن تجاوز الثمانية عشر ؛ لعموم :
« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [3] حتى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب مقدّماً على الثمانية
عشر [4].
وهو حسن فيما عدا
مورد ما مرّ من النص المعتبر ، وهو النذر الذي هو القسم الثالث ، ومنه يظهر دفع
الحكم الأوّل فيه ، والرواية المتقدمة بالثمانية عشر مشعرة بحكم السياق صدراً
وذيلاً باختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التي هي في الكفّارة
خاصّة ، فهذا القسم
[1] هذا القيد تنبيه
على أنّ القاعدة لا تدلّ على وجوب المصير إلى الصدقة ، بل غايتها الدلالة على جواز
التصدّق بما يطيق ، لا تعيّنه ، فلو صام ما يطيق لأجزأ بمقتضاها ، فموافقة هذا
القول للقاعدة إنما هي موافقة في الجملة. منه عفي عنه.