responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 472

وغيرها من المعتبرة ، كالقوي : « من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير » [1] فتدبّر ، لكن الأحوط الإطلاق.

ومن جميع ما مرّ يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفّارة ولو في الجملة ، بل مرّ عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه.

خلافاً للمفيد [2] ، فمنع عن إطعامهم مطلقاً ، منفردين كانوا أو مجتمعين ، عدّ واحد منهم باثنين أم لا.

وهو شاذّ ، وإن كان أحوط ، ولكن ليس بذلك اللازم ، بل هو ما قدّمناه من عدّ اثنين منهم بكبير في كلّ من صورتي الانفراد والاجتماع ، سيّما في كفّارة اليمين ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر غير بعيد.

( مسائل : )

( الاولى : ) مرّ أنّ كفّارة اليمين مخيّرة ابتداءً بين أُمور ثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، ومرّ ما يتعلق بالأوّلين.

وأمّا الثالث : فـ ( كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ) وواحد مع الضرورة ، وفاقاً للشيخ والقاضي والحلبي [3] ، واختاره الفاضل في القواعد وولده في شرحه [4] ؛ جمعاً بين النصوص المطلقة في الأمرين.

ولا شاهد له ، بل ظاهر نصوص التعدّد يدفعه ، فلا بُدّ من المصير إمّا‌


[1] التهذيب 8 : 300 / 1113 ، الوسائل 22 : 387 أبواب الكفارات ب 17 ح 2.

[2] المقنعة : 568.

[3] الشيخ في النهاية : 570 ، القاضي في المهذّب 2 : 415 ، الحلبي في الكافي : 227.

[4] القواعد 2 : 148 ، الإيضاح 4 : 107.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست