اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 471
لا الإشباع ، ولا
خلاف فيه كما في المسالك [1] ، وهو ظاهر غيره [2].
نعم في الصحيح : «
يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فبيّن ذلك
بقوله تعالى ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) » [3] وهو ظاهر فيما
ذكروه وإن ردّ بأنّ الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضاً ـ [4] لكفاية الإطلاق ،
مع كون الاختلاف بالصغر والكبر من أظهر الأفراد.
لكن في الموثق : «
لا يجوز إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » [5] وهو مطلق لصورتي
الانفراد والاجتماع ، بل أظهر في الثاني جدّاً ، وأظهر منه القوي الآتي ، إلاّ
أنّهم حملوه على الاولى ، فقالوا : ( ولو انفردوا احتسب الاثنين بواحد ) جمعاً بينه وبين الصحيح المتقدّم الظاهر في الثاني.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ العمل بإطلاق الموثق أحوط وأولى ، فيعدّ الصغيران بكبير مطلقاً ولو مجتمعاً ،
وفاقاً لابن حمزة [6] ، وهو ظاهر إطلاق الإسكافي والصدوق [7] في المقنع ، لكن
في كفّارة اليمين خاصّة ، وظاهرهما جواز إطعام الصغار فيما عداها ، وأنّهم كالرجال
؛ لمفهوم الموثقة المزبورة