responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 471

لا الإشباع ، ولا خلاف فيه كما في المسالك [1] ، وهو ظاهر غيره [2].

نعم في الصحيح : « يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فبيّن ذلك بقوله تعالى ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) » [3] وهو ظاهر فيما ذكروه وإن ردّ بأنّ الاختلاف في الأكل يتحقق في الكبار أيضاً ـ [4] لكفاية الإطلاق ، مع كون الاختلاف بالصغر والكبر من أظهر الأفراد.

لكن في الموثق : « لا يجوز إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » [5] وهو مطلق لصورتي الانفراد والاجتماع ، بل أظهر في الثاني جدّاً ، وأظهر منه القوي الآتي ، إلاّ أنّهم حملوه على الاولى ، فقالوا : ( ولو انفردوا احتسب الاثنين بواحد ) جمعاً بينه وبين الصحيح المتقدّم الظاهر في الثاني.

وهو حسن ، إلاّ أنّ العمل بإطلاق الموثق أحوط وأولى ، فيعدّ الصغيران بكبير مطلقاً ولو مجتمعاً ، وفاقاً لابن حمزة [6] ، وهو ظاهر إطلاق الإسكافي والصدوق [7] في المقنع ، لكن في كفّارة اليمين خاصّة ، وظاهرهما جواز إطعام الصغار فيما عداها ، وأنّهم كالرجال ؛ لمفهوم الموثقة المزبورة‌


[1] المسالك 2 : 98.

[2] انظر المفاتيح 1 : 270.

[3] الكافي 7 : 453 / 7 ، التهذيب 8 : 297 / 1098 ، الإستبصار 4 : 53 / 183 ، الوسائل 22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 3.

[4] كما في المسالك 2 : 98.

[5] الكافي 7 : 454 / 12 ، التهذيب 8 : 297 / 1100 ، الإستبصار 4 : 53 / 182 ، الوسائل 22 : 387 أبواب الكفارات ب 17 ح 1 ، وفي الجميع : لا يجزئ.

[6] الوسيلة : 353.

[7] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 668 ، الصدوق في المقنع : 136.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست