اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 459
من أصحابنا [1] ، للصحاح ، منها
: « التتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أيّاماً أو شيئاً منه ، فإن عرض له شيء
يفطر منه أفطر ، ثم قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن
يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع فليُعِد الصوم كلّه » الخبر [2].
والأكثر على جواز
التفريق بعد ذلك اختياراً من دون إثم ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح المعرب عن كون
التتابع المأمور به هو ذلك.
خلافاً للمفيد
والحلّي وابن زهرة في الغنية والمرتضى في الانتصار [3] ، مدّعيين عليه
الإجماع ، وحكي عن الحلبي [4] ، فيأثم ، ولعلّهم نظروا إلى اشتراط عروض الشيء في الرخصة
في الإفطار في الصحيح المزبور ، الكاشف عن كون المراد من التتابع المعرَّف فيه
بصوم شهر ويوم من الثاني : التتابع المجزئ ، وهو غير ملازم لجواز التفريق بعده ،
وإلاّ لما كان لاشتراط العروض في رخصة الإفطار وجه.
وأظهر منه الموثّق
كالصحيح : الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيّام؟ فقال : « إذا
صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً
فعليه أن يعيد
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 96 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 247 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 1 : 266.