responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 459

من أصحابنا [1] ، للصحاح ، منها : « التتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أيّاماً أو شيئاً منه ، فإن عرض له شي‌ء يفطر منه أفطر ، ثم قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثم عرض له شي‌ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع فليُعِد الصوم كلّه » الخبر [2].

والأكثر على جواز التفريق بعد ذلك اختياراً من دون إثم ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح المعرب عن كون التتابع المأمور به هو ذلك.

خلافاً للمفيد والحلّي وابن زهرة في الغنية والمرتضى في الانتصار [3] ، مدّعيين عليه الإجماع ، وحكي عن الحلبي [4] ، فيأثم ، ولعلّهم نظروا إلى اشتراط عروض الشي‌ء في الرخصة في الإفطار في الصحيح المزبور ، الكاشف عن كون المراد من التتابع المعرَّف فيه بصوم شهر ويوم من الثاني : التتابع المجزئ ، وهو غير ملازم لجواز التفريق بعده ، وإلاّ لما كان لاشتراط العروض في رخصة الإفطار وجه.

وأظهر منه الموثّق كالصحيح : الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرّق بين الأيّام؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 96 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 247 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 266.

[2] الكافي 4 : 138 / 2 ، التهذيب 4 : 283 / 856 ، الوسائل 10 : 373 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9.

[3] المفيد في المقنعة : 569 ، الحلّي في السرائر 3 : 76 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، المرتضى في الانتصار : 167.

[4] الكافي في الفقه : 189.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست