responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 458

الصحيح : « الحرّ والمملوك سواء ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه صدقة ولا عتق ، إنّما عليه صيام شهر » [1].

ونحوه بعينه خبران آخران [2] ، إلاّ أنّ في سند أحدهما محمّد بن حمران ، وفي الآخر سهل بن زياد ، والأوّل وإن اشترك بين الثقة والضعيف ، إلاّ أنّ الراوي عنه في سند الفقيه ابن أبي عمير ، والثاني وإن ضعف على المشهور ، إلاّ أنّه سهل ، مع أنّه عند جمع من المحققين ثقة [3].

ومع ذلك قصورهما بالشهرة وما قدّمناه من الأصلين منجبر ، فيخصّ بهما مع الصحيح المتقدّم عموم الكتاب لو كان ، مع أنّه محلّ نظر عند جمع من الأعيان [4] ، وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

ومن هنا يظهر ضعف المحكي عن الحلبي وابن زهرة والحلّي [5] من اتحاده مع الحرّ ، وحجّتهم.

ثم إنّ التتابع هنا ليس المراد منه معناه المفهوم منه لغةً وعرفاً ( فإذا صام الحرّ شهراً ومن الثاني شيئاً ولو يوماً أتمّ ) إجماعاً منّا ، حكاه جماعة‌


[1] الكافي 6 : 155 / 10 ، الفقيه 3 : 343 / 1647 ، التهذيب 8 : 9 / 28 ، الوسائل 22 : 323 أبواب كتاب الظهار ب 12 ح 2.

[2] أحدهما في : الكافي 6 : 156 / 13 ، الفقيه 3 : 346 / 1661 ، التهذيب 8 : 24 / 79 ، الوسائل 22 : 323 أبواب كتاب الظهار ب 12 ح 1.

والآخر في : الكافي 6 : 156 / 15 ، الوسائل 22 : 324 أبواب كتاب الظهار ب 12 ح 3.

[3] كالشيخ في رجاله : 416 ؛ وانظر الوسائل 30 : 389.

[4] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 207 ، وصاحب الكفاية : 216.

[5] الحلبي في الكافي : 304 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 613 ، الحلي في السرائر 3 : 74.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست