اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 458
الصحيح : « الحرّ
والمملوك سواء ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه
صدقة ولا عتق ، إنّما عليه صيام شهر » [1].
ونحوه بعينه خبران
آخران [2] ، إلاّ أنّ في سند أحدهما محمّد بن حمران ، وفي الآخر سهل بن زياد ، والأوّل
وإن اشترك بين الثقة والضعيف ، إلاّ أنّ الراوي عنه في سند الفقيه ابن أبي عمير ،
والثاني وإن ضعف على المشهور ، إلاّ أنّه سهل ، مع أنّه عند جمع من المحققين ثقة [3].
ومع ذلك قصورهما
بالشهرة وما قدّمناه من الأصلين منجبر ، فيخصّ بهما مع الصحيح المتقدّم عموم
الكتاب لو كان ، مع أنّه محلّ نظر عند جمع من الأعيان [4] ، وهو ظاهر لا
يحتاج إلى بيان.
ومن هنا يظهر ضعف
المحكي عن الحلبي وابن زهرة والحلّي [5] من اتحاده مع الحرّ ، وحجّتهم.
ثم إنّ التتابع
هنا ليس المراد منه معناه المفهوم منه لغةً وعرفاً ( فإذا صام الحرّ شهراً ومن الثاني شيئاً ولو
يوماً أتمّ ) إجماعاً منّا ، حكاه جماعة