responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 441

خلافاً لجماعة من أصحابنا [1] ، فألحقوها بالأُولى. فإن كان إجماع ، وإلاّ فيأتي فيه ما مضى ؛ مضافاً إلى احتمال كون الصدق عليها مجازاً ، بل هو الظاهر من الأُصول ، كما مرّ مراراً ، إلاّ أن يستدل عليه بالفحوى.

ومنه يظهر الوجه في عدم إلحاق الأمة الموطوءة بالملك بها مطلقاً ، وإن كانت سُرِّيّةً أو أمّ ولد ، بل بطريق أولى ، إلاّ أن يتمسّك في الإلحاق بالفحوى ، لكن المنع هنا هو المفتي به قولاً واحداً.

ثمّ مقتضى الأصل المستفاد من الأدلّة القاطعة حرمة شقّ الثوب مطلقاً ولو على الأب والأخ ؛ لما فيه من إضاعة المال المحترم المحرّمة جدّاً.

خلافاً لجماعة [2] ، فأجازوه فيهما ؛ لما ينقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمة : فيهما [3] ، والأحوط تركه جدّاً.

ثم لا كفّارة في شقّ المرأة على الميت مطلقاً ، زوجاً كان أو ولداً ، وإن حرم ، قولاً واحداً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، مع حرمة القياس عندنا.

( الثالثة : من نذر صوم يوم ) معيّن ( فعجز عنه تصدّق بإطعام مسكينٍ مدّين من طعام ) وفاقاً للشيخ في النهاية [4] ؛ للخبر : في رجل يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه كل يوم مدّين » [5].


[1] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 109 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 400 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 16.

[2] منهم الشيخ في النهاية : 573 ، والحلّي في السرائر 3 : 78 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 400.

[3] انظر الوسائل 3 : 273 275 أبواب الدفن ب 84 الأحاديث 3 9 ، وكذا الوسائل 22 : 402 أبواب الكفارات ب 31.

[4] النهاية : 571.

[5] الكافي 7 : 457 / 15 ، الفقيه 3 : 235 / 1111 ، التهذيب 8 : 306 / 1138 ، الوسائل 23 : 312 أبواب النذر والعهد ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست