اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 441
خلافاً لجماعة من
أصحابنا [1] ، فألحقوها بالأُولى. فإن كان إجماع ، وإلاّ فيأتي فيه ما
مضى ؛ مضافاً إلى احتمال كون الصدق عليها مجازاً ، بل هو الظاهر من الأُصول ، كما
مرّ مراراً ، إلاّ أن يستدل عليه بالفحوى.
ومنه يظهر الوجه
في عدم إلحاق الأمة الموطوءة بالملك بها مطلقاً ، وإن كانت سُرِّيّةً أو أمّ ولد ،
بل بطريق أولى ، إلاّ أن يتمسّك في الإلحاق بالفحوى ، لكن المنع هنا هو المفتي به
قولاً واحداً.
ثمّ مقتضى الأصل
المستفاد من الأدلّة القاطعة حرمة شقّ الثوب مطلقاً ولو على الأب والأخ ؛ لما فيه
من إضاعة المال المحترم المحرّمة جدّاً.
خلافاً لجماعة [2] ، فأجازوه فيهما
؛ لما ينقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمة : فيهما [3] ، والأحوط تركه جدّاً.
ثم لا كفّارة في
شقّ المرأة على الميت مطلقاً ، زوجاً كان أو ولداً ، وإن حرم ، قولاً واحداً ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، مع حرمة القياس عندنا.
(
الثالثة : من نذر صوم يوم ) معيّن ( فعجز
عنه تصدّق بإطعام مسكينٍ مدّين من طعام ) وفاقاً للشيخ في النهاية [4] ؛ للخبر : في رجل
يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه كل يوم مدّين » [5].
[1] منهم العلاّمة
في التحرير 2 : 109 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 400 ، والشهيد الثاني
في الروضة 3 : 16.
[2] منهم الشيخ في
النهاية : 573 ، والحلّي في السرائر 3 : 78 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3
: 400.
[3] انظر الوسائل 3
: 273 275 أبواب الدفن ب 84 الأحاديث 3 9 ، وكذا الوسائل 22 : 402 أبواب الكفارات
ب 31.