responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 440

بالمصاب ، فالأمر فيه كما مضى.

وفيهما تقييد الخدش بالإدماء ، خلافاً لإطلاق العبارة وغيرها ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا [1].

والمعتبر منه مسمّاه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شقّ جميع الجلد ، ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن ادمي ، ولا لطمه مجرّداً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص والفتوى ، نعم في الأخير الاستغفار ، كما في ذيل الرواية المتقدّمة.

ويعتبر في الثوب مسمّاه عرفاً ، قيل : ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقّه ملبوساً ومنزوعاً ، ولا بين استيعابه بالشقّ وعدمه [2] ؛ للإطلاق.

ولعلّ في شموله للآخرين من الشقّين الأوّلين نوع تأمّل ، وإن كان الأحوط بل الأولى التعميم.

ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ، ذكراً وأُنثى لذكر.

وفي ولد الأُنثى قولان ، أجودهما : عدم اللحوق ؛ للأصل ، وعدم صدق الولد عليه حقيقة ، أو كونه غير متبادر منه عند الإطلاق ، وهو وإن جرى في ولد الذكر أيضاً ، إلاّ أنّ التعميم بالإضافة إليه لعلّه مستفاد من الاستقراء ، فتأمّل جدّاً.

ولا ريب أنّ الأحوط التعميم مطلقاً ، بل لا يبعد الحكم به للفحوى.

ثمّ المتبادر من الزوجة في النصّ والفتوى هو الزوجة الدائمة قطعاً ، فيرجع في المتمتّع بها إلى الأصل جدّاً.


[1] منهم الشهيد في الروضة 3 : 17 ، والفيض في المفاتيح 1 : 262 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 242.

[2] قاله الشهيد الثاني في الروضة 3 : 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست