اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 440
بالمصاب ، فالأمر
فيه كما مضى.
وفيهما تقييد
الخدش بالإدماء ، خلافاً لإطلاق العبارة وغيرها ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى
، وفاقاً لجماعة من أصحابنا [1].
والمعتبر منه
مسمّاه ، فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شقّ جميع الجلد ، ولا يلحق به خدش غير
الوجه وإن ادمي ، ولا لطمه مجرّداً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص
والفتوى ، نعم في الأخير الاستغفار ، كما في ذيل الرواية المتقدّمة.
ويعتبر في الثوب
مسمّاه عرفاً ، قيل : ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقّه ملبوساً
ومنزوعاً ، ولا بين استيعابه بالشقّ وعدمه [2] ؛ للإطلاق.
ولعلّ في شموله
للآخرين من الشقّين الأوّلين نوع تأمّل ، وإن كان الأحوط بل الأولى التعميم.
ولا فرق بين الولد
للصلب وولد الولد وإن نزل ، ذكراً وأُنثى لذكر.
وفي ولد الأُنثى
قولان ، أجودهما : عدم اللحوق ؛ للأصل ، وعدم صدق الولد عليه حقيقة ، أو كونه غير
متبادر منه عند الإطلاق ، وهو وإن جرى في ولد الذكر أيضاً ، إلاّ أنّ التعميم
بالإضافة إليه لعلّه مستفاد من الاستقراء ، فتأمّل جدّاً.
ولا ريب أنّ
الأحوط التعميم مطلقاً ، بل لا يبعد الحكم به للفحوى.
ثمّ المتبادر من
الزوجة في النصّ والفتوى هو الزوجة الدائمة قطعاً ، فيرجع في المتمتّع بها إلى
الأصل جدّاً.
[1] منهم الشهيد في
الروضة 3 : 17 ، والفيض في المفاتيح 1 : 262 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 :
242.