responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 436

ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفّارة من حيث تعيّنه على القول بوجوبه ، أولا بناءً على الأصل ، وأنّه كفّارة ولا كفّارة في تركها ، وجهان ، أجودهما : الثاني.

ولو سافر فيه لضرورة أو غيرها مطلقاً أفطره ولا قضاء ؛ للأصل ، وقيل بوجوبه [1]. ولا أعرف مستنده.

نعم يجب ترك السفر في غير الضرورة ؛ تحصيلاً للواجب ، ولكن مخالفته غير ملازم لوجوب القضاء جدّاً.

وكذا لو مرض ، أو حاضت المرأة ، أو وافق العيد أو أيّام التشريق ، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى.

ولو صادف يوماً متعيّناً تداخلا ، وإن كان من أصله خلاف الأصل ؛ لموافقته له هنا ، فاحتمال القضاء ضعيف جدّاً.

( الثانية : في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفّارة شهر رمضان ) مخيّرة ، وفاقاً للشيخ وجماعة [2] ؛ للخبر : « إذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [3] وفي سندها ضعف.

( وقيل ) كما عن الديلمي والحلّي [4] : إنّها ( كفّارة ) ظهار ( مرتّبة ) بل ادّعى الثاني كالمرتضى في الانتصار [5] الإجماع عليه ، لكن‌


[1] قال به الشهيد الثاني في الروضة 3 : 19.

[2] الشيخ في النهاية : 573 ؛ والمرتضى في الانتصار : 166 ، والديلمي في المراسم : 187 ، والقاضي في المهذّب 2 : 424 ، وابن حمزة في الوسيلة : 353.

[3] التهذيب 8 : 325 / 1207 ، الوسائل 22 : 402 أبواب الكفارات ب 31 ح 1.

[4] المراسم : 187 ، السرائر 3 : 78.

[5] الانتصار : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست