اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 436
ولو أفطر ذلك
اليوم ففي وجوب الكفّارة من حيث تعيّنه على القول بوجوبه ، أولا بناءً على الأصل ،
وأنّه كفّارة ولا كفّارة في تركها ، وجهان ، أجودهما : الثاني.
ولو سافر فيه
لضرورة أو غيرها مطلقاً أفطره ولا قضاء ؛ للأصل ، وقيل بوجوبه [1]. ولا أعرف
مستنده.
نعم يجب ترك السفر
في غير الضرورة ؛ تحصيلاً للواجب ، ولكن مخالفته غير ملازم لوجوب القضاء جدّاً.
وكذا لو مرض ، أو
حاضت المرأة ، أو وافق العيد أو أيّام التشريق ، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى.
ولو صادف يوماً
متعيّناً تداخلا ، وإن كان من أصله خلاف الأصل ؛ لموافقته له هنا ، فاحتمال القضاء
ضعيف جدّاً.
(
الثانية : في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفّارة شهر رمضان ) مخيّرة ، وفاقاً للشيخ وجماعة [2] ؛ للخبر : « إذا
خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [3] وفي سندها ضعف.
(
وقيل ) كما عن الديلمي
والحلّي [4] : إنّها
( كفّارة ) ظهار ( مرتّبة ) بل ادّعى الثاني كالمرتضى في الانتصار [5] الإجماع عليه ،
لكن