responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 434

في العدّة عنها ، مع كون راوي بعضها بعينه المعتبرة ربما يؤيّد المصير إلى الثاني ، فالإنصاف عدم خلوّ الوجوب عن الإشكال ، ولذا توقّف فيه في اللمعة [1] ، وهو في محلّه ، إلاّ أنّ المصير إليه أحوط.

والدقيق في ظاهر النصّ والفتوى مطلق ، وربما خصّ بنوع يجوز إخراجه كفّارةً ، وهو دقيق الشعير والحنطة ، ولا دليل عليه سوى التبادر ، والغلبة ، ولزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به البتّة ، ولا بأس به.

وفي جواز القيمة أم لا قولان ، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع [2] ، وحمل على القيمة ، ولا دليل عليها من أصلها فضلاً أن يكون دراهم خمسة ، فالأجود الاقتصار على الدقيق ، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.

( ومن نام عن ) صلاة ( عشاء الآخرة حتى جاوز ) وقتها ، وهو ( نصف الليل ) قضاها و ( أصبح صائماً ) كما في المرسل كالموثق [3] ، بل الصحيح عند جماعة [4] ؛ لعدم ثبوت الوقف في رواية ، مع تصريح جماعة كالخلاصة والنجاشي [5] بتوثيقه على الإطلاق ، فتأمّل ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما صرّح به الكشي [6] ، فلا يضرّ الإرسال بعده ، ولذا عدّ كالموثق ، بل ومع ذلك معتضد بصريح فتوى‌


[1] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 17.

[2] الانتصار : 166.

[3] الكافي 3 : 295 / 11 ، الوسائل 4 : 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8.

[4] منهم صاحب الحدائق 6 : 187.

[5] رجال العلاّمة : 109 ، النجاشي : 215.

[6] رجال الكشي 2 : 830.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست