اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 434
في العدّة عنها ،
مع كون راوي بعضها بعينه المعتبرة ربما يؤيّد المصير إلى الثاني ، فالإنصاف عدم
خلوّ الوجوب عن الإشكال ، ولذا توقّف فيه في اللمعة [1] ، وهو في محلّه ،
إلاّ أنّ المصير إليه أحوط.
والدقيق في ظاهر
النصّ والفتوى مطلق ، وربما خصّ بنوع يجوز إخراجه كفّارةً ، وهو دقيق الشعير
والحنطة ، ولا دليل عليه سوى التبادر ، والغلبة ، ولزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت
به البتّة ، ولا بأس به.
وفي جواز القيمة
أم لا قولان ، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع
[2] ، وحمل على القيمة ، ولا دليل عليها من أصلها فضلاً أن يكون دراهم خمسة ،
فالأجود الاقتصار على الدقيق ، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.
(
ومن نام عن ) صلاة ( عشاء
الآخرة حتى جاوز ) وقتها ، وهو ( نصف
الليل ) قضاها و ( أصبح صائماً ) كما في المرسل كالموثق [3] ، بل الصحيح عند جماعة [4] ؛ لعدم ثبوت الوقف في رواية ، مع تصريح جماعة كالخلاصة
والنجاشي [5] بتوثيقه على الإطلاق ، فتأمّل ، وهو ممّن أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنه ، كما صرّح به الكشي [6] ، فلا يضرّ الإرسال بعده ، ولذا عدّ كالموثق ، بل ومع ذلك
معتضد بصريح فتوى