اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 433
وليس فيهما قصور
بحسب الدلالة ؛ للفظة « على » الظاهرة في الوجوب ، بل الصريحة فيه في الأوّل ،
وظاهر الجملة الخبرية الراجعة إلى الإنشاء المفيد له في الثاني.
وعمومهما من حيث
ترك الاستفصال يشمل ذات البعل والمعتدّة بالعدّة الرجعيّة ، والتعدية إلى المعتدّة
بالعدّة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، وقد صرّح به بعض
الأجلّة [1].
ومن جميع ذلك يظهر
الوجه في عدم الفرق بين الجاهل والعالم ، ولا ينافيه التعليل في الرواية الثانية
المشعر باختصاص الحكم فيها بالثاني ، ونحوه لفظ التكفير فيها ، فإنّ إثبات الشيء
لا ينفي ما عداه.
فاندفع بما مرّ
وجوه القدح في الروايتين ولزوم الرجوع إلى حكم الأصل ، فإنّه يجب الخروج عنه
بعدهما ، وإن ذهب إليه الحلّي [2] ، وتبعه كثير من متأخّري أصحابنا [3].
نعم ربما يتطرّق
إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الإمام ، وعدمه
معه ، ولا قائل به ، ودفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة الإجماع وإن أمكن ، إلاّ
أنّه ليس بأولى من صرف ما ظاهره الوجوب فيهما إلى الاستحباب ، لكن لا بدّ من
الأوّل هنا أيضاً ، ففيه مجازان ، دون الأوّل ففيه مجاز واحد ، وهو أولى من
ارتكابهما قطعاً.
لكن الأصل ،
والشهرة المتأخّرة المقطوع بها ، وخلوّ أخبار التزويج