responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 432

بحث أحكام الحيض قد مضى مستقصى.

( ومن تزوّج امرأة في عدّتها فارقها ، وكفّر بخمسة أصواع ) [1] وجوباً ، وفاقاً لظاهر الشيخين ، وصريح ابن حمزة والعلاّمة في المختلف والقواعد ، وولده في شرحه ، وهو ظاهره في التحرير ، وظاهر الشهيد في الدروس [2] ، وغيرهم [3] ؛ للمعتبرة ، منها المرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج فقال : « إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً » [4].

ومنها الخبر : عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً؟ قال : « عليه الحدّ ، وعليها الرجم ؛ لأنّه قد تقدّم بعلم ، وتقدّمت هي بعلم ، وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً » [5].

وليس في سنده كالأوّل اشتراك كما ظنّ [6] ، نعم في بعض رواته جهالة ، إلاّ أنّ فيه قوّة ، كما قرّر في محلّه ، وصرّح به بعض [7] وفاقاً لجماعة ، ومع ذلك منجبرة هي كالإرسال في الأوّل ، والاشتراك فيهما لو كان بفتوى الجماعة.


[1] في « ح » والمطبوع زيادة : من دقيق.

[2] المقنعة : 572 ، النهاية : 572 ، ابن حمزة في الوسيلة : 354 ، المختلف : 665 ، القواعد 2 : 144 ، إيضاح الفوائد 4 : 83 ، التحرير 2 : 109 ، الدروس 2 : 178.

[3] انظر المهذّب 2 : 423.

[4] الفقيه 3 : 301 / 1440 ، التهذيب 7 : 481 / 1934 ، الوسائل 22 : 404 أبواب الكفارات ب 36 ح 1.

[5] الكافي 7 : 193 / 3 ، التهذيب 10 : 21 / 62 ، الإستبصار 4 : 209 / 781 ، الوسائل 28 : 127 أبواب حد الزنا ب 27 ح 5 ، بتفاوت.

[6] المسالك 2 : 88.

[7] روضة المتقين 10 : 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست