اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 432
بحث أحكام الحيض
قد مضى مستقصى.
(
ومن تزوّج امرأة في عدّتها فارقها ، وكفّر بخمسة أصواع ) [1] وجوباً ، وفاقاً
لظاهر الشيخين ، وصريح ابن حمزة والعلاّمة في المختلف والقواعد ، وولده في شرحه ،
وهو ظاهره في التحرير ، وظاهر الشهيد في الدروس [2] ، وغيرهم [3] ؛ للمعتبرة ،
منها المرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج فقال : « إذا
لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً » [4].
ومنها الخبر : عن
امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً؟ قال : « عليه الحدّ ، وعليها الرجم ؛ لأنّه قد
تقدّم بعلم ، وتقدّمت هي بعلم ، وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة
أصوع دقيقاً » [5].
وليس في سنده
كالأوّل اشتراك كما ظنّ [6] ، نعم في بعض رواته جهالة ، إلاّ أنّ فيه قوّة ، كما قرّر
في محلّه ، وصرّح به بعض [7] وفاقاً لجماعة ، ومع ذلك منجبرة هي كالإرسال في الأوّل ،
والاشتراك فيهما لو كان بفتوى الجماعة.