اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 423
لكن لا يمكن أن
يكون مستنداً للماتن هنا ، كيف لا؟! ومعه قد جعل الكفّارة في مطلق النذر غير
المقام صغيرة ، بل الظاهر استناده فيه إلى خصوص بعض المعتبرة ، منها المكاتبة
الصحيحة : رجل نذر أن يصوم فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب :
« يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » [1].
لكنها مع كونها
مكاتبة معارضة بمثلها لراويها في الناذر صوم كلّ يوم سبت : « إن كنت أفطرت فيه من
غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم لسبعة مساكين » الخبر [2].
ومع ذلك قاصرة عن
إفادة تمام الخصال ، وظاهرها تعيّن الرقبة ، فإذاً المستند حقيقةً عموم ما سيأتي
من الأدلّة ، وإن كان يمكن الجواب عن المناقشات المزبورة في الرواية :
أمّا عن كونها
مكاتبة : فلا بأس بها هنا ؛ لمكان الشهرة ، ولأنّ منشأ القدح بها خوف الفتوى بطريق
العامّة ، وهو غير جارٍ في المسألة ؛ لعدم إيجابهم هذه الكفّارة ، كما في الانتصار
[3] ، مع أنّ فتواهم ورواياتهم تفيد أنّها صغيرة.
وأمّا عن المعارضة
بالمثل : فبعدم معارضته لها مع شذوذه ؛ لعدم القائل بمضمونه من التصدّق لكلّ يوم
لسبعة.