responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 423

لكن لا يمكن أن يكون مستنداً للماتن هنا ، كيف لا؟! ومعه قد جعل الكفّارة في مطلق النذر غير المقام صغيرة ، بل الظاهر استناده فيه إلى خصوص بعض المعتبرة ، منها المكاتبة الصحيحة : رجل نذر أن يصوم فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب : « يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » [1].

لكنها مع كونها مكاتبة معارضة بمثلها لراويها في الناذر صوم كلّ يوم سبت : « إن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم لسبعة مساكين » الخبر [2].

ومع ذلك قاصرة عن إفادة تمام الخصال ، وظاهرها تعيّن الرقبة ، فإذاً المستند حقيقةً عموم ما سيأتي من الأدلّة ، وإن كان يمكن الجواب عن المناقشات المزبورة في الرواية :

أمّا عن كونها مكاتبة : فلا بأس بها هنا ؛ لمكان الشهرة ، ولأنّ منشأ القدح بها خوف الفتوى بطريق العامّة ، وهو غير جارٍ في المسألة ؛ لعدم إيجابهم هذه الكفّارة ، كما في الانتصار [3] ، مع أنّ فتواهم ورواياتهم تفيد أنّها صغيرة.

وأمّا عن المعارضة بالمثل : فبعدم معارضته لها مع شذوذه ؛ لعدم القائل بمضمونه من التصدّق لكلّ يوم لسبعة.


[1] الكافي 7 : 456 / 12 ، التهذيب 8 : 305 / 1135 ، الوسائل 22 : 392 أبواب الكفارات ب 23 ب 2.

[2] الكافي 7 : 456 / 10 ، التهذيب 8 : 305 / 1134 ، الإستبصار 2 : 125 / 408 ، الوسائل 10 : 379 أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 4.

[3] الانتصار : 69.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست